معجلا وبعد تسليم العبد خاصة.
ولو قال : له ألف مؤجلة ، أو زيوف ، أو ناقصة لم يقبل مع الانفصال ، ومع الاتصال إشكال ،
______________________________________________________
لزوم الألف معجلا ، وبعد تسليم العبد خاصة ).
لا فرق بين هذه وبين ما سبق ، إلاّ أنّ المبيع معيّن هنا عبدا ومطلق في السابق والحكم واحد. والاحتمال الثاني وهو اللزوم بعد تسليم العبد قول الشيخ بشرط الاتصال (١) والمختار ما تقدم في السابق.
قوله : ( ولو قال : له ألف مؤجلة أو زيوف أو ناقصة لم يقبل مع الانفصال ومع الاتصال إشكال ).
أما مع الانفصال فلا بحث في عدم القبول ، لأنه رجوع عما ثبت واستقر عليه الإقرار.
وأما مع الاتصال فمنشأ الإشكال : من أن مقتضى الإقرار إلزام المقر بما أقر به دون غيره ، والحق أن المؤجل غير الحال ، فإذا أقر بالمؤجل لم يلزمه غيره. وكذا حكم الإقرار بنقد معيّن أو وزن ناقص أو مال معيب ، ولأنّ الكلام إنما يتم بآخره ، وإنما يحكم به بعد كماله فلا يتحقق الإقرار إلاّ بآخره ، وإنما يلغى المسقط إذا اقتضى إبطال الإقرار من رأس ، وهو منتف هنا ولأنّه لو لا اعتبار مثل ذلك لأدى إلى سد باب الإقرار في الحق المؤجل ونحوه ، وهو باطل.
ومن حيث أن الأصل الحلول والسلامة ، وانّ وصل الإقرار بذلك وصل له بالمسقط للمطالبة ولبعض الحق.
ويضعّف بأنه لو سلّم أن الأصل ما ذكر ، إلاّ أن خلاف الأصل يصار إليه إذا
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٣٤.