الصفحه ٢ : عبدالكريم بن
عمرو وعبدالملك بن عمرو ............................ ٣٢٩
بحث حول الطيالسي
الصفحه ١٠ : عبدالكريم بن
عمرو وعبدالملك بن عمرو ............................ ٣٢٩
بحث حول الطيالسي
الصفحه ٦١ : تمليك عين أو منفعة ، وأصح القولين عندنا امتناع ملكية العبد ، ويجيء على
القول بصحة تملكه جواز الوقف عليه
الصفحه ٢٣٤ : معا ، أمّا الجناية خطأ
فلأنّها توجب المال خاصة ، وتتعلق برقبة العبد الّذي هو ملك السيد ، فيتعلق
الصفحه ٢٣١ : انتفى ففي الحدّ والجناية الحكم ظاهر.
وأما المال فلا
يؤديه المولى ولا العبد ، لأنّ جميع ما يكسبه حق
الصفحه ١١٨ : غناه والغارم قدر الدين ، والمكاتب ما يؤدي به الكتابة ، وابن السبيل ما
يبلغه ، والغازي ما يحتاج اليه
الصفحه ٢٢٣ : المراد به : صحته حيث لا يكون سبب الأداء بحسب الواقع منحصرا
في مال بعينه ، بأن لا يكون عنده ما يؤدي المال
الصفحه ١٨٠ : .
______________________________________________________
وأما ما لا أمد له
ينتظر ، فإن كان كتابة للعبد وانفسخت بعجزه عن النجوم ، أو رهنا انفك بنحو أداء
الدين
الصفحه ٢٥٣ :
ولا أن يكون ملكا
للمقر ، بل إن كان بطل ، فلو قال : داري لفلان ، أو مالي ، أو ملكي ، أو عبدي ، أو
الصفحه ٢٩٠ : ء به وفيه فص واستثناه فإنّ الظاهر عدم قبوله.
ولو قال : له دار
مفروشة ، أو دابة مسرّجة ، أو عبد عليه
الصفحه ٢٥١ : غير العبد بإقراره والمقر له بتكذيبه لا يقتضي نفي أصل الملك والحاقه
بالمباحات ، وأيضا فإنّ الحرية أصل
الصفحه ٧١ :
فلا يصحّ وقف
الدين ، ولا المطلق كفرس غير معيّن وعبد في الذمة أو ملك مطلق ، ولا ما لا يصحّ
تملكه
الصفحه ٩٤ : هذا فمن
المشتري للعبد أو بعضه؟ الظاهر انه الحاكم ، لأن الملك إن كان لله تعالى فواضح ،
وإن كان للموقوف
الصفحه ٢٤٩ :
ولو أقر لعبد
بنكاح أو تعزير قذف فكذّب السيد فالأقرب اللزوم ، بخلاف ما لو كذب العبد ، إذ لا
حق
الصفحه ٧٨ : ملك كتحرير العبد ، ومن ثم لا يشترط فيه القبول من الحاكم ولا
من غيره ، ولا يشترط القبض من الحاكم بل كل