ولو قال : لا أعلم دفعها إليهما وكانا خصمين ، ولكل منهما إحلافه لو ادعيا علمه.
ولو قال : لزيد أو الحائط كذا ففي صحة الإقرار نظر ،
______________________________________________________
رجوعه بعد التكذيب وإنما لزم منه استحقاق الغرم ، فإذا نفاه انتفى ولم يتجدد الاستحقاق بمجرد الرجوع. والفرق : إنّ المقر به خارج عن ملك المقر فيقبل رجوع المقر له عن تكذيبه ، لأنّه مال لا يدعيه ، بخلاف الغرم من مال المقر فإنّه ليس كذلك.
قوله : ( ولو قال : لا أعلم دفعها إليهما وكانا خصمين ).
يشكل ذلك ، لأنّ المال المجهول المالك يجب تسليمه الى الحاكم ولا يجوز تسليط من لا يعلم استحقاقه عليه ، لأنّ ذلك إتلاف لمال الغير وتضييع له. والّذي يقتضيه النظر وجوب تسليمها الى الحاكم وهما خصمان.
قوله : ( ولكل منهما إحلافه لو ادعيا علمه ).
فيحلفه كل منهما على عدم علمه باستحقاقه يمينا.
قوله : ( ولو قال : لزيد أو الحائط كذا ففي صحة الإقرار نظر ).
ينشأ : من أنّه لو صحّ الإقرار لكان أمّا لزيد خاصة ، أو للحائط خاصة ، أو لواحد منهما غير معيّن ، والثاني بأقسامه باطل. بيان الملازمة : أنه ردد بينهما بـ أو فامتنع التشريك ، فلم تبق إلاّ الأقسام الثلاثة.
ولا شك في بطلان الأول والثاني منها ، لأن زيدا أو الحائط بالنسبة إلى الإقرار على حد سواء ، فاختصاص واحد ترجيح بلا مرجح. والثالث أيضا باطل ، لأنّه إن كان للحائط فليس لزيد فجرى مجرى ما لو قال : إمّا لزيد أو ليس له بل للحائط ، ولا يعد ذلك إقرارا.
ومن أنّ الذي يملك هو زيد دون الحائط ، فتلغو نسبة الإقرار اليه ويصرف الى زيد. ويضعّف بأنّ الإقرار هو الاخبار الجازم ولا جزم هنا ، وبأن الأصل براءة الذمة