ولو قال له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها زيت لم يدخل المظروف وكذا : له خاتم فيه فص ، أو عمامة في رأس عبد.
ولو قال : له عندي خاتم وأطلق ، أو ثوب مطرز لزمه الخاتم بفصه على إشكال والطراز.
______________________________________________________
الظرف ).
لاحتمال أن يريد في جرة لي ، أو في غمد لي ، وكذا البواقي.
وليس في اللفظ ما يقتضي كون هذه الأشياء للمقر له ، وإلاّ لكان إذا ضمّ اليه لفظة لي يفهم المنافاة ، لظاهر الإقرار ، ويحتاج الى العدول عن الظاهر مع أنّ الأصل براءة الذمة. ومثله ما لو قال : غصبته زيتا في جرة ، أو ثوبا في منديل لم يكن مقرا إلاّ بغصب الزيت والثوب خاصة خلافا لأبي حنيفة (١).
قوله : ( ولو قال : له عندي غمد فيه سيف ، أو جرة فيها زيت لم يدخل المظروف. وكذا : له خاتم فيه فص ، أو عمامة في رأس عبد ).
تقريبه ما تقدم.
قوله : ( ولو قال : له عندي خاتم وأطلق ، أو ثوب مطرّز لزمه الخاتم بفصّه على إشكال والطراز ).
المتبادر من العبارة : إنّ دخول الطراز في الإقرار بالثوب لا إشكال فيه ، وهو واضح ، لأنّ الطراز جزء أو كالجزء في العادة المستمرة.
وأمّا الفص ففي دخوله في الإقرار إشكال ينشأ : من أنّ اسم الخاتم يتناوله عرفا ، ومن مغايرته إياه وانفصاله عنه ، ولهذا يخلو الخاتم عنه كثيرا. والظاهر الأول ، لأنّ الكلام في شمول اسم الخاتم للفص إنّما هو مع وجوده فهو كالطراز ، وليس كل
__________________
(١) بدائع الصنائع ٧ : ٢١١.