ولو فسّره بدرهم فقال المدعي : بل أردت بقولك عشرة لم تقبل دعوى الإرادة ، بل عليه أن يدّعي نفس العشرة ، والقول قول المقر في عدم الإرادة وعدم اللزوم.
______________________________________________________
أي : يقبل تفسيره ، لأنّ كلا منهما حق مملوك ، وبهذا الحكم صرّح في التذكرة (١) ، والتحرير (٢) ، ويشكل بأنّ اللام تقتضي الملك ، وذلك لا يعد ملكا في العادة وإن كان حق الشفعة أقرب ، لأنّه لكونه وسيلة قريبة الى الملك في حكم الملك ، ومثله حق التحجير. ولو فسره بحق السكنى في بيت في المدرسة ونحو ذلك ففي القبول نظر.
قوله : ( ولو فسره بدرهم فقال المدعي : بل أردت بقولك عشرة لم تقبل دعوى الإرادة ، بل عليه أن يدعي نفس العشرة ، والقول قول المقرّ في عدم الإرادة وعدم اللزوم ).
المتبادر من قوله : ( لم تقبل دعوى الإرادة ... ) أنّ هذه الدعوى لا تسمع ، وقوله : ( والقول قول المقرّ في عدم الإرادة ) يشعر بكونها مسموعة ويترتب عليها اليمين ، وبه صرّح في التذكرة قال فيها : وإن قال ـ يعني المقر له ـ : أراد به المائتين حلف المقر على أنه ما أراد مائتين وإنه ليس عليه إلا مائة ، ويجمع بينهما في يمين واحدة ، فإن نكل المقر حلف المقر له على استحقاق المائتين ولا يحلف على الإرادة ، لعدم إمكان الاطلاع عليها ، بخلاف ما إذا مات المقر وفسر الوارث فادعى المقر له زيادة فإنّ الوارث يحلف على إرادة المورث ، لأنّه قد يطلع من حال مورثه على ما لا يطلع عليه غيره (٣) ، هذا كلامه.
ولقائل أن يقول : إذا لم يمكن اطلاعه على الإرادة فكيف تجوز الدعوى بها
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٥١.
(٢) التحرير ٢ : ١١٥.
(٣) التذكرة ٢ : ١٥٢.