الصفحه ٢٥١ :
______________________________________________________
ووجهه : أنّ صاحب
اليد قد نفى ملكيته عنه
الصفحه ٢٦٥ : .
______________________________________________________
غبنه في مال ليس
بمال ، إلاّ أنّ الأول أربط وإن كان مرجعا بعيدا.
وأعلم أنّ المصنف
في التذكرة قال : لو
الصفحه ٢٧٣ : .
______________________________________________________
وإلاّ وجب ، لأنّ
أفعل بعض لما تضاف اليه (١). وفيه نظر ، لصحة قولنا : يوسف أحسن إخوته ، مع أنّ أفعل
ليس
الصفحه ٢٧٧ : أنّ الدرهم تفسير للأخير ، ويبقى
الأول على إبهامه. وقيل : يلزمه أحد وعشرون
الصفحه ٢٩١ : .
______________________________________________________
وجه الأول : إنّ
الإقرار يحمل التقييد بفرش لي ، وسرج وعمامة لي ، ومع الاحتمال لا يكون مقرا فإنّ
الأصل
الصفحه ٢٩٤ : ء ألف من ماله من غير الثمن لم يجب القبول ).
لا ريب أنّ قول
المقر : لزيد في هذا العبد ألف مجمل ، لأنّ
الصفحه ٣٠١ : أحدهما بغصب يوم الجمعة ، والآخر بغصب يوم السبت ، لكن للمدعي أن يعيّن أحد
الأمرين المشهود بهما ، ويستأنف
الصفحه ٣١٦ : ء والمستثنى منه كاللفظ الواحد ، فلا يتفاوت
الحال في الجواز بكثرته وقلته مع أن استثناء الأكثر واقع ، وقد حقق
الصفحه ٣٢١ : إلاّ درهما ، قيل : إن حكم بعوده إلى الأخيرة بطل ، وإلاّ صحّ ، وليس
بمعتمد
الصفحه ٣٣٥ : : أنّ الاستثناء من متممات
الكلام ، وذلك لأنّ المحكوم بثبوته هو المستثنى منه المخرج منه المستثنى ، فلا
الصفحه ٣٥٤ : (٣) ، وهو المختار.
واعلم أن قوله : (
بخلاف الأمانة ) المراد به أنه لو قال : له عندي دراهم أمانة وادعى
الصفحه ٣٦٤ : ببنوة
ميت مجهول ثبت نسبه وورثه ، وإن كان كبيرا ذا مال مع عدم وارث غيره ).
إن كان الميت
الّذي ادعيت
الصفحه ٣٨٤ : إليهما ثلث السدس بينهما بالسّوية ويبقى معه الثلثان ، وسلّم
إليهما الأخ من الأب سدسا آخر. ويحتمل أن يسلّم
الصفحه ٣٨٦ : شارك ، وإلاّ فلا.
ولو كذّب بعد زوال
المانع أو قبله الثاني فلا شيء له ، إلا أن يرجع الى التصديق
الصفحه ٣٨ : من ذكر
أولا فيجب أن يكون غيره فيلزم الأمر الثاني ، والتالي بقسميه باطل وعلى القول
بالصحة فهل يصرف