الصفحه ٩٢ : ففيه جمع بين الحقين. وقال المصنف في التذكرة : إن قلنا
الملك للواقف فهو الذي يفديه (١) ، وقد يوجه بأنه
الصفحه ١٠٧ : قال : وقفت على أولاد هاشم ).
لا يخفى أن الحفدة
أولاد الأولاد ، وقد اختلف الأصحاب في تناول لفظ
الصفحه ١١١ : كذلك
اقتضى أن لا يستحق الولد شيئا في حياة أبيه وإنما يستحق مع عمه.
ووجهه ان المتبادر
من اللفظ ان على
الصفحه ١٢٠ : أو بعد الانقراض احتمال ، وكذا البحث إذا كان صحيح الطرفين
منقطع الوسط أو بالعكس ).
قد سبق أن في
الصفحه ١٣٦ :
______________________________________________________
فهو كما شرط ، وإن
جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يرثوا » (١).
وفي
الصفحه ١٤٤ : إلاّ أن الظاهر أن مراده ذلك أيضا.
ورواية ابن أذينة
البصري عن أبي جعفر عليهالسلام بأن « أمير المؤمنين
الصفحه ١٧٤ : ،
______________________________________________________
صاحب الهبة فليس
له أن يرجع » (١). ولا فرق بين كون العوض قليلا أو كثيرا حتى لو كان بعض
الهبة ، لأن إطلاق
الصفحه ١٧٦ :
على أموالهم » (١) فيقتصر فيه على موضع الدليل ، ولقول الشيخ في المبسوط :
روى الأصحاب ان المتهب متى تصرف
الصفحه ١٨٢ :
وهل يكون ذلك فسخا
لا غير ، أو فسخا وعقدا؟ الأقرب الثاني.
والأقرب أنّ الأخذ
ليس فسخا
الصفحه ١٨٣ : بفعله إن سوغنا الرجوع مع التصرف ،
______________________________________________________
أبصر بها
الصفحه ١٨٦ : ،
______________________________________________________
وجه القرب : ان
الرجوع حق ثابت له والولي قائم مقامه ، وتصرفاته المشتملة على الغبطة ماضية في
حقوقه
الصفحه ٢٠٧ :
ولو قال : له عليّ
ألف إذا جاء رأس الشهر لزم إن لم يقصد الشرط بل الأجل ، وكذا لو قال : إذا جاء رأس
الصفحه ٢١٢ : ء الدلالة على المدعى يجب
التمسك ببراءة الذمّة الى أن يقوم دليل على اشتغالها.
ويحتمل عده إقرارا
، لأنّ
الصفحه ٢٢٠ : عدم حدوث مانع من صحته ،
كما أنّ الظاهر كذلك أيضا. ومع عدم البينة فالقول قول المقر له بيمينه.
وقال
الصفحه ٢٣٣ : .
______________________________________________________
ومقتضى إطلاق
عبارة المصنف هنا إنّه يتبع بالجميع ، ولا أرى مانعا إلاّ في الحدّ من حيث ابتنائه
على التخفيف