الصفحه ١٩٢ :
ولا يجب على
المتهب دفعه ، لكن إن امتنع فللواهب الرجوع
الصفحه ٢١١ :
______________________________________________________
جماعة من
المتقدمين والمتأخرين قالوا : إذا كان قبل النفي استفهام تقريري فالأكثر أن يجاب
بما يجاب به النفي
الصفحه ٢١٦ : يكون قد
أعمل فتعيّن أن لا يكون بمعنى الماضي ، وانتفاء كونه بمعنى الحال معلوم فتعين أن
يكون بمعنى
الصفحه ٢٢٥ :
وإن مات في مرض
الإقرار فكذلك إن لم يكن متهما ، وإلاّ فمن الثلث.
ولو أقر بدين
مستغرق ولا تهمة
الصفحه ٢٦٦ :
ولو فسّره بدرهم
فقال المدعي : بل أردت بقولك عشرة لم تقبل دعوى الإرادة ، بل عليه أن يدّعي نفس
الصفحه ٣٠٣ : .
______________________________________________________
يستحقها إلاّ من
إقرار ذي اليد ، مع احتمال الثاني انّه مالك بحسب ظاهر الحال وقد ادعى عليه فيما
هو ملك له
الصفحه ٣١٥ : المصنف في
كتاب نهج الأصول يوافق ذلك ، فإنّه قال في آخر البحث : والحق إنّه مجاز ، لحمل
فقهاء الأمصار في
الصفحه ٣٢٧ : .
ولو رفع الغير فهو
وصف إن كان عارفا وإلاّ لزمه تسعة
الصفحه ٣٥٦ : قول المقر له ـ قول ابن إدريس واحتج بما اعترض به الشيخ ، وهو أن لفظة
عليّ تقتضي الإيجاب في الذمة بدليل
الصفحه ٣٥٨ : لإقراره ).
لأنّ تفسيره يقتضي
أن يكون إقراره لاغيا ، حيث أنّه لو تم تفسيره لم يكن عليه شيء حال الإقرار
الصفحه ٣٦٦ : وكان حرا إن لم يكن لها زوج ولو أقر ببنوة ولد إحدى أمتيه وعيّنه لحق
به وكان الآخر رقا ، وكذا لو كانا من
الصفحه ٣٧٦ :
ولو أنكر الأول
وكان معلوم النسب لم يلتفت الى إنكاره ، وإلاّ فله النصف وللأول السدس ان صدّقه
الثاني
الصفحه ٤٤ : .
______________________________________________________
وكذا القول في
جميع الوقوف العامة ، كما لو وقف مسجدا فانّ له أن يصلّي فيه ، أو بئرا فإنّ له أن
يشرب منها
الصفحه ٦٦ : ( وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً ) ، فإنه ليس من
الصحبة بالمعروف ترك صلتهما مع حاجتهما.
ولا يبعد أن يكون
الصفحه ٨٢ : شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد ـ : إن احتمال التقويم
يضعّف على القول بانتقال الموقوف الى الله تعالى ، ويقوى