الصفحه ٢٧٨ :
للجميع على معنى أنّه مفسر للأخيرة ، ودليل على مفسر الاولى كمائة وعشرين درهما
فإنّه سيأتي ان شاء الله
الصفحه ٣١٤ : جائز إجماعا ، ومن غيره على الأقوى ).
لا ريب أن
الاستثناء من الجنس ، ومن غير الجنس واقع ، مثل قوله
الصفحه ٣٢٢ : .
______________________________________________________
يكون قد تجوز في
الدرهمين فلا يكون نقضا (١).
وحاصل استدلاله :
إنّ الدرهم يدل على معناه نصا كما يدل زيد
الصفحه ٣٤٣ : .
______________________________________________________
المفهوم من سوق العبارة
أنّ الإشكال الذي دلّ عليه قوله في المسألة التي قبل هذه : ( ففيه نظر ) آت هنا
الصفحه ٢٦ : . واعلم أنّ في عبارته مناقشة ، لأنّ ( إحدى ) مؤنثة فحقه أن يقول :
الثلاث بغير تاء لعدم جواز إلحاقها مع
الصفحه ٣٠ : للضيف ، ووضع ماء في حب على قارعة الطريق ، ونثار شيء على الناس
ونحو ذلك : إنّ هذه إنّما تستفاد منها
الصفحه ٨٩ : » (٢) ، ولأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه فجاز اشتراطه تخلصا من
الضرر. والتحقيق : ان كل موضع يجوز فيه بيع الوقف
الصفحه ١٠٠ : .
______________________________________________________
قوله
: ( وفي صيرورتها أم
ولد إشكال ).
ينشأ من انها علقت
منه في ملكه بولد ، لأن الفرض انتقال الملك
الصفحه ١٣٥ :
والإيجاب أن يقول
: أسكنتك ، أو أعمرتك ، أو أرقبتك ، أو شبه ذلك هذه الدار ، أو الأرض مدة عمرك أو
الصفحه ١٣٧ : ،
______________________________________________________
ولا تنتقل الى
المعمر وإن لم يشترط رجوعها اليه بعده ).
لا ريب ان العمرى
لا ينتقل الملك بها الى المعمر
الصفحه ١٤١ : ،
______________________________________________________
يملك ما اشترى حتى
تنقضي السكنى على ما شرط ، وكذا الإجارة » (١) ، الحديث.
إذا تقرر هذا ،
فالمشتري إن
الصفحه ١٥٥ : يصح ، واختاره المصنف هنا ، لأن القبض
شرط ، وما في الذمة يمتنع قبضه ومن ثم قال الشيخ في المبسوط : انه
الصفحه ١٦٠ : انه تصح هبة المجهول ، لأنها تبرع فصحت في المجهول كالنذر والوصية ،
بخلاف البيع وغيره من المعاوضات
الصفحه ١٦٦ : .
______________________________________________________
خالفه الآخر قدّم
قوله بيمينه ، ووجهه : انه اعرف بقصده.
قوله
: ( ولو أقر بالهبة
والإقباض حكم عليه وإن
الصفحه ١٧٣ :
المطلب الثاني : في الأحكام : المتهب إن كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد
الإقباض ، وكذا إن كان أجنبيا