ولو فسّره بدرهم
فقال المدعي : بل أردت بقولك عشرة لم تقبل دعوى الإرادة ، بل عليه أن يدّعي نفس
العشرة ، والقول قول المقر في عدم الإرادة وعدم اللزوم.
______________________________________________________
أي : يقبل تفسيره
، لأنّ كلا منهما حق مملوك ، وبهذا الحكم صرّح في التذكرة ، والتحرير ، ويشكل بأنّ
اللام تقتضي الملك ، وذلك لا يعد ملكا في العادة وإن كان حق الشفعة أقرب ، لأنّه
لكونه وسيلة قريبة الى الملك في حكم الملك ، ومثله حق التحجير. ولو فسره بحق
السكنى في بيت في المدرسة ونحو ذلك ففي القبول نظر.
قوله
: ( ولو فسره بدرهم
فقال المدعي : بل أردت بقولك عشرة لم تقبل دعوى الإرادة ، بل عليه أن يدعي نفس
العشرة ، والقول قول المقرّ في عدم الإرادة وعدم اللزوم ).
المتبادر من قوله
: ( لم تقبل دعوى الإرادة ... ) أنّ هذه الدعوى لا تسمع ، وقوله : ( والقول قول
المقرّ في عدم الإرادة ) يشعر بكونها مسموعة ويترتب عليها اليمين ، وبه صرّح في
التذكرة قال فيها : وإن قال ـ يعني المقر له ـ : أراد به المائتين حلف المقر على
أنه ما أراد مائتين وإنه ليس عليه إلا مائة ، ويجمع بينهما في يمين واحدة ، فإن
نكل المقر حلف المقر له على استحقاق المائتين ولا يحلف على الإرادة ، لعدم إمكان
الاطلاع عليها ، بخلاف ما إذا مات المقر وفسر الوارث فادعى المقر له زيادة فإنّ
الوارث يحلف على إرادة المورث ، لأنّه قد يطلع من حال مورثه على ما لا يطلع عليه
غيره ، هذا كلامه.
ولقائل أن يقول :
إذا لم يمكن اطلاعه على الإرادة فكيف تجوز الدعوى بها
__________________