الصفحه ٨٦ :
______________________________________________________
وليس يؤمن أن
يتفاقم ذلك بينهم فأجاب
الصفحه ٨٨ :
______________________________________________________
ونحوه (١). وحقق المصنف انه
لا نزاع بينهما ، لأن تعليل الشيخ بأنه لا يمكن الانتفاع بها إلاّ على ذلك الوجه
الصفحه ١٤٣ : مسكن غيره.
وأما عدم المنع ،
فلأن مريد العمارة إن كان هو الساكن فاستيفاء المنفعة حق له. وللعمارة مدخل
الصفحه ١٨٤ : . نعم يمكن أن يقال : هو بمنزلة التصرف ، لأن ثبوت الرجوع معه إضرار
بالمتهب وتخسير له.
قوله
: ( وإن كانت
الصفحه ١٩٩ : .
______________________________________________________
أما المطلقة : فإن
العوض إن كان مقدّرا كان له إبداله ، والمتهب مخيّر ، وإلاّ فإن كان مع المعيب عوض
الصفحه ٢١٣ : الوعد ).
أي : فلا يكون إقرارا
، أمّا إنّه يحتمل الوعد ، فلأنّ الفعل المستقبل مشترك بين الحال
الصفحه ٢١٥ :
ولو قال لك عليّ
ألف إن شاء الله فالأقرب عدم اللزوم.
ولو قال : أنا
قاتل زيد فهو إقرارا ، لا مع
الصفحه ٢٢٣ :
).
أي : مع عدم حصر
سبب الأداء في مال بعينه ، فيمكن أن يكون المراد به : أنّه يصح حيث لا يكون المكره
قد
الصفحه ٢٧١ : ، ثم قال : إني كنت أعتقده قليلا فبان كثيرا فالظاهر أنّه لا
يختلف الحكم.
قوله
: ( أمّا لو شهد
بالقدر
الصفحه ٢٧٥ : التقدير
باعتبار المعنى ، لأن البدل إن كان بدلا صناعيا لم يستقم كون التقدير لفظا هكذا أو
يراد البدل معنى
الصفحه ٣٥٢ :
عندي دراهم وديعة قبل تفسيره ، سواء اتصل كلامه أو انفصل. ولو ادعى المالك أنّها
دين فالقول قوله مع اليمين
الصفحه ٣٥٩ : قال : أردت أنه شرط علي ضمانها لم يقبل.
ولو قال : أودعني
مائة فلم أقبضها ، أو أقرضني مائة فلم آخذها
الصفحه ٣٦٧ :
فإن ادعت الأخرى
أن ولدها هو المقر به قدّم قوله مع اليمين
الصفحه ٢٨ : ، وفورية القبول وغير ذلك.
وفي التذكرة اشترط
القبول إلاّ أن يكون الوقف على جهة عامة كالفقراء أو المسجد فلا
الصفحه ٤٥ : ، لأنّ الوقف إذا تمّ لم يعد الى المالك على حال فيكون فاسدا
ويفسد به العقد.
الثالث : صحة الشرط على أن