ولو وهب ما في يد
المتهب صحت ، ولم يفتقر الى تجديد قبض ، ولا إذن ، ولا مضي زمان يمكن فيه القبض.
______________________________________________________
قال الشيخ في
المبسوط : إذا مات الواهب قبل الإقباض لا تبطل الهبة وقام الوارث مقامه ، كالبيع
في مدة الخيار ، من حيث أن الهبة عقد يؤول إلى اللزوم فلا ينفسخ بالموت كبيع
الخيار ، وتبعه ابن البراج ، مع أنه قال في هبة ذي الرحم : إذا مات قبل قبضها كانت
ميراثا.
والمشهور البطلان
وهو الأصح ، لأن الهبة عقد جائز ( قبل القبض ) كالوكالة والشركة فتبطل بالموت ونحوه ، ولرواية داود بن
الحصين ، عن الصادق عليهالسلام : في الهبة والنحلة ما لم يقبض حتى يموت صاحبها ، قال : «
هو ميراث » وكذا تبطل لو مات المتهب.
قوله
: ( ولو وهب ما في
يد المتهب صحت ، ولم يفتقر الى تجديد قبض ، ولا اذن ، ولا مضي زمان يمكن فيه القبض
).
إطلاق العبارة
يتناول ما إذا كان في يد المتهب بإيداع أو عارية أو غصب أو غير ذلك ، وقد صرح بذلك
في المختلف والتذكرة .
ووجهه : ان القبض
المشترط حاصل حين إيقاع العقد فأغني عن قبض آخر ، وعن مضي زمان يسعه ، إذ لا مدخل
له في التأثير ، وإنما كان اعتباره مع عدم القبض لضرورة امتناع حصوله ، ولم يعتبر
الشيخ في المبسوط الاذن في القبض هنا ،
__________________