أمّا لو تعدد الواقف والموقوف عليه فإشكال.
______________________________________________________
ويحتمل ضعيفا الجواز ، لأن القسمة إفراز حق وتمييزه عن غيره فجاز فعلها بين أهل كل بطن ، وينتقض بانتهاء حقهم ، والأصح الأول ، لأن استحقاقهم إنما هو على وجه الإشاعة ، وذلك غير قابل للتمييز لما فيه من تغيير الوقف ، نعم تجوز المهاياة توصلا الى استيفاء المنافع.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن البحث عن جواز القسمة وعدمه إنما هو مع اتحاد الواقف وتعدد الموقوف عليه ليعقل معنى القسمة بينهم ، سواء كان في الأصل متحدا ثم تجدد تعدده أو كان متعددا من أول الأمر.
ومفهوم قول المصنف : ( مع اتحاد الواقف والموقوف عليه ) انتفاء الحكم لو تعدد أحدهما ، والمراد باتحاد الموقوف عليه : اتحاده في الأصل ، إذ لا تعقل القسمة. والصواب عدم الفرق بين اتحاده في الأصل ثم صيرورته متعددا ، أو تعدده من أول الأمر في عدم جواز القسمة ، وبه صرح في التذكرة (١).
قوله : ( أما لو تعدد الواقف والموقوف عليه فإشكال ).
المراد به : ما إذا وقف كل من الشريكين حصته مع الإشاعة ، وكان الموقوف عليه متعددا ، سواء اختلف ـ كأن وقف أحدهما على زيد والآخر على عمرو ـ أو وقف كل من الشريكين عليهما.
ومنشأ الاشكال من حيث كونهما وقفين متغايرين لا تعلق لأحدهما بالآخر فجاز تمييز أحدهما من الآخر ، ولأن جواز القسمة من حقوقهما قبل الوقف ، والأصل بقاؤه ، ولأن تميز الشقص الموقوف عن الطلق جائز عندنا ، ولو اقتضت القسمة في محل النزاع تغييرا في الوقف لاقتضته هنا.
ومن إطلاق الأصحاب منع قسمة الوقف الشامل لمحل النزاع ، وفي الجواز
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٤٥.