ولو اختار الابن إبطال التسوية دون إبطال الوقف بطل الوقف في التسع ورجع اليه ملكا ، فيصير له النصف وقفا والتسع ملكا ، وللبنت السدس والتسعان وقفا ، إن أجازت الوقف أيضا ، لأنّ للابن إبطال الوقف فيما له دون ما لغيره.
______________________________________________________
وتصح المسألة حينئذ من ثمانية عشر ، وذلك لأنه لا بد من عدد له ثلث ولثلثه نصف فيكون الثلث وقفا بينهما بالسوية ، وما يبقى منه وهو الثلثان لا بد أن يقسم أثلاثا ، فيضرب مخرج الثلث في مخرج النصف لتباينهما ، والمرتفع في الأصل وهو ثلاثة فيبلغ ما ذكر ستة بينهما وقفا بالسوية ، وثمانية للابن ملكا ، وأربعة للبنت كذلك.
وكذا لو وقف على وارثه الواحد جميع تركته فإنه مع الإجازة لا يصح إلاّ الثلث ، لما قلناه من أن الوقف ملك ناقص ، ومما ذكرناه يعلم أن قوله : ( ويصح من ثمانية عشر ) حكم مسألة الابن والبنت إذا ردا ، وما بينهما معترض.
وفي قوله : ( ومع عدمها من الثلث ) توسع ، لأنه حينئذ لا يصح الوقف إلاّ في الثلث ولا يصح من الثلث ، ولو أجازت البنت ورد الابن فللبنت سبعة وقفا ، وللابن ثلاثة وقفا ، وثمانية طلقا ، ولو انعكس فللبنت أربعة طلقا وخمسة وقفا ، وللابن الباقي وقفا ، ولم يذكرهما المصنف.
قوله : ( ولو اختار الابن إبطال التسوية دون إبطال الوقف بطل الوقف في التسع ورجع اليه ملكا فيصير له النصف وقفا والتسع ملكا وللبنت السدس والتسعان وقفا إن أجازت الوقف أيضا لأن للابن إبطال الوقف فيما له دون ما لغيره ).
أي : لو اختار الابن ـ والصورة بحالها ـ إبطال التسوية دون إبطال الوقف وجب إبطال الوقف في التسع وإمضاؤه فيما عدا ذلك بالنسبة اليه ، وذلك لأن الوقف ماض في الثلث من غير اعتبار رضى الوارث ، فالباقي على تقدير نفوذ الوقف فيه