الصفحه ٢٦٩ :
وواجباته : النيّة
عند أول الاغتسال ، ويجوز تقديمها عند غسل الكفّين مستدامة الحكم الى آخره ، وغسل
الصفحه ٥٢١ :
فالأولوية للجنب (٢) ، ولو فضل منه فضلة لا تكفي الأخر ، فالظاهر أن الجنب أولى
، وظاهر التّذكرة أولويّة المحدث
الصفحه ٢١٩ : الأمر ، واعتقاده خلو ذمته ، فتكون نيّة الوجوب منه
كلانية ، ويمكن أن يجاب بأنه قصد الى الوجوب الحقيقي حيث
الصفحه ٢٠٨ : .
______________________________________________________
المقدمة ، كان غسل
ذلك الجزء أوّل جزء ، فيجب الابتداء به ، أو بضمه إلى جزء أول من الوجه ويبتدئ
بهما.
قوله
الصفحه ٢٠٧ :
ووقتها استحبابا
عند غسل كفّيه المستحب ، ووجوبا عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه
الصفحه ٤٦٢ : بغير
غسل ، أو إلى غير القبلة لم ينبش وفاقا للشّيخ (١) ، ويظهر من التّذكرة القول بنبشه (٢) ، وأولى بعدم
الصفحه ٤٤٦ : حياتها
» (٥) ، والزّوج أولى من المحرم لما ذكر في الصّلاة والغسل ، ومع التّعذّر فامرأة
صالحة ، ثم أجنبيّ
الصفحه ٣٢٢ :
______________________________________________________
من الاولى بيوم ،
إلا أنّها أقل نفعا منها
الصفحه ٣٩٠ : صغارا ، حملا لإطلاق
اللّفظ على المتعارف.
وفي القدر يجب في
المئزر أن يكون من السّرة إلى الرّكبة بحيث
الصفحه ٩ : أنّهم أول من كتب فيه » (٢).
ويحكى عن الغزالي
في إحياء العلوم ، وعن أبي طالب المكي في كتاب قوت القلوب
الصفحه ٢١٣ : ء بغير غسل هنا ـ وإن منعنا في غيره ـ التفاتا الى ان تجويز
الوطء بغير غسل للضرورة أولى من ارتكاب غسل بغير
الصفحه ٢٥٨ : :
( وتظهر الفائدة ) إلى جواب سؤال مقدر ، تقديره أي فائدة لقولكم : ( واشتبه )؟
فإنه لا فارق بين صلوات كل من
الصفحه ٣٨٥ : حمّاد (١) ، والحفيرة أولى
من البالوعة أسنده في الذّكرى (٢) إلى ابن حمزة (٣).
قوله
: ( ويكره الكنيف
الصفحه ٤٨٦ : في غيرها ، ويخاف تعدي نجاسته
إلى ما يضرّ به من ثياب وغيرها ، فالظاهر تقديمه لمثل ما قلناه ، ولم أجد
الصفحه ٢٥ : .
وكان الشيخ الطوسي
أوّل من عالج الفقه الاستدلالي مشروحا مبسّطا في كتابه « المبسوط » وقد كتب في
مقدمة