الصفحه ٩٢ : (٢).
وما ورد في
أخبارنا من وجوب الوضوء بغير ما ذكر ، مما لا يقول به الأصحاب ، أمّا لضعف الحديث
، أو لشذوذه
الصفحه ٩٨ :
__________________
(١) صحيح البخاري
١ : ٢ ، وسنن ابي داود ٢ : ٢٦٢ حديث ٢٢٠١.
(٢) ورد في هامش
النسخة المعتمدة ما لفظه : « يجب
الصفحه ١٠٢ : .
إلاّ أن هنا سؤالا
، وهو أن الغسل إنما يتحقق إذا ورد الماء على محل النجاسة شاملا له ، مع الغلبة
والجريان
الصفحه ١٠٤ : المطلوب تعدد موضع
__________________
(١) ورد في هداية
المسترشدين : ٢٤٨ ما لفظه : ( ومنها ان الواجب في
الصفحه ١١٣ : (٣) للعاطس وهي ذكر ،
والتسميت ، وفيه شيء.
قوله
: ( وطول الجلوس ).
لما ورد في
الأخبار أنه يورث الناسور
الصفحه ١٢٦ : ... ). (٣)
__________________
(١) الفقيه ١ : ٦.
(٢) المختلف : ٤.
(٣) هكذا ورد هذا
القول من دون شرح.
الصفحه ١٤٠ : .
______________________________________________________
النجاسة ).
لم يصرح المصنف
بنجاستها ، لعدم التصريح بذلك في الأخبار ، إنما الذي ورد النهي عن استعماله في
الصفحه ١٤٤ : ماء الورد ـ فان المطلق حينئذ يخرج عن الطهارة ، وهو واضح.
واعلم أن جملة (
إن ) الوصلية لتأكيد إطلاقه
الصفحه ١٤٦ : ، فأوجب في القطرة عشرين (١).
والفقاع خمر ، كما
ورد به النص (٢) ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
قوله
الصفحه ١٧٩ : شيء آخر له ، فإنه
ورد بهذا اللفظ : « كل ما كان على الإنسان ، أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه »
الحديث
الصفحه ١٨٢ : ، إذ لا بد من كون الماء قاهرا للنجاسة ، أما الغسل فلا يصدق إلا مع الجريان
، وقد ورد استحباب الرش في
الصفحه ١٩١ : كالسمن.
ولو كان منه على
البدن شيء طهر بالغسل ، إذا لم يكن له جرم ، لما ورد من
الصفحه ٢٠٠ : ـ محسوب من الغسل الواجب ، بخلاف ما لو لم تزل به
العين ، فإنه لا أثر له. ويحتمل أن لا يحسب إلا ما ورد بعد
الصفحه ٢٠٢ : الغسل حقيقة إجراء المائع (١) ، وقد ورد الأمر
بالغسل بالتراب (٢) ، فيجب المزج تحصيلا للحقيقة.
وهو خيال
الصفحه ٢٠٣ : التراب فيجزي عنه ، ومن أن النص (٢) ورد على أن المطهر له هو الماء والتراب فلا يتعدى ، وهو
الأصح.
قوله