البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
٣٨٤/١٦ الصفحه ١٦٨ : ضرورة إلى ارتكاب المجاز في الحديث ، بحمل البيع
على الاستنقاذ وتخصيصه بمن عدا أهل الذمة ، فإنه لا مانع من
الصفحه ١٩٢ :
العبارة يعود إلى ( ما ) في قوله : ( لا ما لا يمكن ) ، وفي كثير من النسخ اجزاؤها
للمائعات ، وهو حسن.
قوله
الصفحه ٢١٠ : أقرب الى امتثال الواجبات العقلية من غيره ، ولا
معنى للطف إلا ما يكون المكلّف معه أقرب الى الطاعة ، وكذا
الصفحه ٢٦٤ : إحداهما فكأنّما ذكرت الأخرى (١).
قوله
: ( فان تجرد عنهما
... ).
الضّمير يعود إلى
كل من خاصتي المريض
الصفحه ٢٧٢ : أصحاب
القول الثاني ، إلى استفادة تعليق الوجوب بوجوب الغاية من التعاطف الواقع في الآية
، فإن الشّرط
الصفحه ٢٧٨ : الحدث في كلّ زمان ، إلى أن يحصل الرافع له.
ولو اتفق إسلامه في وقت الصّلاة فوجوب الغسل والصّلاة ثابت في
الصفحه ٤٢٠ : به الأولويّة المستندة إلى ثبوت الولاية
، إذ العبد لا إرث له ، فلا ولاية له ، وإن أريد بأولويّته
الصفحه ٨٣ : (٣).
__________________
(١) زيادة من
النسخة الحجرية ، وبها يستقيم الكلام.
(٢) ورد في هامش
النسخة المعتمدة ما لفظه : « عن أبي عبد
الصفحه ٩٨ : بانصرافه
إلى الأقوى ، وانصرافه اليه ترجيح من غير مرجح ، ومن عموم قوله عليهالسلام : « إنما لكل
امرئ ما نوى
الصفحه ١١٤ : .
لكن قال شيخنا في
الذكرى : وفي نسخة الكافي للكليني رحمهالله إيراد هذه الرواية بلفظ من حجارة زمرذ
الصفحه ١٢٢ : الماء مقهور ، لأنه كلما لم يصر الماء مقهورا لم يتغير بها
على تقدير المخالفة ، وينعكس بعكس النقيض إلى
الصفحه ١٢٧ : ء مستوليا عليها ، فلو كان الماء يدخلها شيئا
فشيئا فالجميع نجس ، لنقصان الكر بأول دخول شيء منه في آلة
الصفحه ١٣٨ :
، وربما خص الكراهية بعض بكون ذلك في إناء منطبع ، وقطر حار ، وقد دللنا على ضعفه.
وكذا لا يشترط
القصد إلى
الصفحه ١٥٠ : ١ : ٤١٣ حديث ١٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣ حديث ١٢٠.
(٥) جاء في هامش
الصفحة من النسخة الخطيّة المعتمدة ما لفظه
الصفحه ٢٤٧ : التجديد وجوبا تتعلق به بعض هذه
الأحكام ، والضمير في ( إحداهما ) يعود إلى الطهارتين ، المجدد وما قبله