الصفحه ٢٨٢ : تجب إذا خاف
فجأة الحدث كما في السلس والمبطون؟ يبني على وجوب الإعادة بتخلل الحدث الأصغر ،
وسيأتي تحقيقه
الصفحه ٢٨٨ :
______________________________________________________
والتحقيق : ان
محلّ الطّهارة إن لم تشترط طهارته أجزأ الغسل مع وجود عين النّجاسة وبقائها في
جميع الصور ، ولا
الصفحه ٣٢٧ : شيخنا الشّهيد بالوجوب (٤) ، وهو الأقرب ،
وهو مروي في خبر أبي بصير السّابق ، وسيأتي تحقيقه في باب سجود
الصفحه ٣٤٧ : بـ ( ثم ) لينبه على انفصاله عمّا قبله. وتحقيقه : ان
المشهور بين الأصحاب (١) أن لدم الاستحاضة ثلاث مراتب
الصفحه ٣٥٧ : ).
علله في المنتهى
بأن النّفاس هو الدّم وحدّه عشرة أيّام (١) ، والتّحقيق أن يقال : على اعتبار العادة
الصفحه ٣٧١ : .
______________________________________________________
والتحقيق أن هنا
أمرين : الأمر بالغسل الحقيقي الّذي امتنع تعلقه بالمكلّف في زمان تعذّره ، والأمر
الثاني بغسل
الصفحه ٤٦٨ : التّقدير : والظاهر أن نجاسة
بدن الميّت حكمية ويكون التّعرض إلى تحقيق نجاسته بكونها حكمية في هذا الباب لكونه
الصفحه ٤٧٠ : النّجاسات ، لكنه نفس ما ذكره في المنتهى (٢).
والتّحقيق : أنّ
نجاسة الميّت ، إن قلنا : أنّها تتعدّى ولو مع
الصفحه ٥٠٣ :
المانع والمنع واحد ، وإلا لتعددت الطّهارة ، أو لجاز تعدّدها كما سبق تحقيقه في
باب الوضوء.
ولو نوى
الصفحه ٥١٥ : في شيء من نيات العبادات
، لعدم علم المكلّف ببقائه إلى آخر العبادة على صفات التّكليف.
والتّحقيق
٥ ـ مهمة الإشراف
النهائي على الكتاب ، وسبر الغور في زواياه وإبداء الملاحظات النهائية ، كانت على
عاتق أصحاب السماحة حجج الإسلام المحقّق السيد علي الخراساني والسيد صالح الحكيم.