الصفحه ٢٣٢ :
ولا ترتيب بينهما.
فإن أخلّ به أعاد مع الجفاف ، وإلاّ على ما يحصل معه الترتيب ، والنسيان ليس عذرا
الصفحه ٢٣٥ : ، وإلا بقي المنذور في
الذمة لعدم الإتيان به.
والفرض عدم
المطابقة بين المأتي به والمنذور فيبقى في عهدته
الصفحه ٢٦٧ : .
______________________________________________________
إلا السقوط ، لكن
يستحب لكل منهما الغسل الرافع ، للقطع بأن أحدهما جنب ، وينويان الوجوب كما في كل
احتياط
الصفحه ٢٦٩ :
جميع البشرة بأقل اسمه بحيث يصل الماء الى منابت الشعر وإن كثف ، وتخليل كلّ ما لا
يصل اليه الماء إلاّ به
الصفحه ٢٧٦ :
ويكره الأكل
والشرب إلاّ بعد المضمضة والاستنشاق ، والنوم إلاّ بعد الوضوء ، والخضاب
الصفحه ٣٦١ : ، وتعجيل
تجهيزه إلاّ مع الاشتباه فيرجع الى الأمارات أو يصبر عليه ثلاثة أيام
الصفحه ٣٩٨ : ،
______________________________________________________
رفع الحدث ، إلا
أن ينزل ذلك على استحباب الوضوء مطلقا ، وأن الأفضل كونه وضوء الصّلاة.
الثّاني : أنّه
الصفحه ٤١٨ :
وانما يتقدّم
الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة ، وإلاّ قدّم من يختار ، ولو تعددوا قدّم الأفقه
الصفحه ٤٣٧ :
المطلب
الخامس : في الأحكام
كل الأوقات صالحة
لصلاة الجنازة وان كانت أحد الخمسة إلاّ عند تضيق
الصفحه ٤٧٤ :
ولو أخلّ بالطلب
حتى ضاق الوقت تيمم وصلّى ، ولا إعادة وان كان مخطئا إلاّ أن يجد الماء في رحله أو
مع
الصفحه ٤٧٦ :
وعلم انّ النوبة لا تصل اليه إلاّ بعد فوات الوقت
الصفحه ٤٩٦ : وإيقاعه لوجوبه أو ندبه ).
وجوب النيّة في
التيمّم بإجماع علماء الإسلام إلا من شذّ (١) ، ويدلّ عليه مع ذلك
الصفحه ٥١٣ : ، والاّ لم يكن لذكر المسألة في باب التّيمم وجه
أصلا ، إذ ليست من أحكامه حينئذ ، بل من أحكام النّجاسات
الصفحه ٣٧ : الوفي أبو
إبراهيم بن محمد الطبريّ ، أخبرنا به أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي حرقي سماعا إلا
شيئا يسيرا
٥ ـ مهمة الإشراف
النهائي على الكتاب ، وسبر الغور في زواياه وإبداء الملاحظات النهائية ، كانت على
عاتق أصحاب السماحة حجج الإسلام المحقّق السيد علي الخراساني والسيد صالح الحكيم.