الصفحه ١٤٦ : ، فأوجب في القطرة عشرين (١).
والفقاع خمر ، كما
ورد به النص (٢) ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
قوله
الصفحه ١٥٤ : ، ومن ثم
لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين.
والتحقيق : أن ما
احتج به ابن إدريس استدلال في مقابل النص
الصفحه ١٦٤ : .
والتحقيق ، أن
يقال : إن تحريم الصيد إن كان مستندا الى عدم التذكية ـ التي هي عبارة عن موته حتف
أنفه ـ تم
الصفحه ١٦٨ : يصير جزءا وعضوا له
، وسيأتي تحقيقه في موضعه ان شاء الله تعالى.
__________________
(١) الظبات : حد
الصفحه ٢١١ : يحصل له؟
والتحقيق : أنه إن
نوى رفع الحدث السابق مع المقارن للطهارة وأطلق ، فالأصح البطلان ، لأنه نوى
الصفحه ٢٢٣ :
عندهم ، وظاهر مذهب الأصحاب ، لأن عبارة البعض ـ وإن أشعرت بوجوب تخليل الخفيف ـ إلا
أنها عند التحقيق تفيد
الصفحه ٢٢٨ : عميد الرؤساء في كتاب الكعب في تحقيق ذلك ، وأكثر في الشواهد
على
__________________
(١) الذكرى : ٨٩
الصفحه ٢٣٠ : ء ،
______________________________________________________
للرخصة بعد الحكم
بصحة الطهارة ، وكونها رافعة للحدث لا يقتضي البطلان ، إذ ليس هو من جملة الأحداث
، وتحقيق
الصفحه ٢٣٣ : :
أ : حكى في الذكرى
(٢) عن الأصحاب ، في تحقيق معنى جفاف السابق وعدمه ثلاثة أقوال : فعن ظاهر المرتضى
الصفحه ٢٣٥ : ، وهو مخالف لما هنا ، والحق أن ما قرروه هنا لا وجه له.
وتحقيق الحكم : ان
الوضوء المنذور كذلك إن تعين
الصفحه ٢٥١ : ( فيكتفي بالمرتين ).
هذا من أحكام
الصورة الثالثة ، وتحقيقه : أن الأقرب عند المصنف جواز الجمع بين الإطلاق
الصفحه ٢٥٥ : طهارتين في يومين ... ).
هذه هي الصورة
الرابعة ، وتحقيقها : أن يكون الترك المذكور من طهارتين ،
الصفحه ٢٥٧ : الرابعة ، وتحقيقه : أن يذكر اجتماع الطهارتين المختلّتين
في طهارات صلوات يوم من اليومين المذكورين ، ويشتبه
الصفحه ٢٥٩ : ).
هذا هو القسم
الثالث من الصورة الرابعة ، وتحقيقه : أنه إذا جهل اجتماع الطهارتين المختلفين في
يوم واحد
الصفحه ٢٦٦ : النوبة ، وتحقيق ما هناك : أن من وجد على بدنه ، أو ثوبه
المذكور المني المعهود ، ولم يمتنع كونه منه وجب
٥ ـ مهمة الإشراف
النهائي على الكتاب ، وسبر الغور في زواياه وإبداء الملاحظات النهائية ، كانت على
عاتق أصحاب السماحة حجج الإسلام المحقّق السيد علي الخراساني والسيد صالح الحكيم.