البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
١٧٩/١٦ الصفحه ٢ : رواها الموثوق بهم عن أبي حنيفة أو عن أصحابه ، ولكن لم تشتهر روايتها وتسمّى
بكتب النوادر أو مسائل النوادر
الصفحه ٦ : رواها الموثوق بهم عن أبي حنيفة أو عن أصحابه ، ولكن لم تشتهر روايتها وتسمّى
بكتب النوادر أو مسائل النوادر
الصفحه ١٨ :
المدرسة.
ولأصحاب الأئمة
آراء كثيرة تعارض أقوال الأصحاب الآخرين ، ومع ذلك فلم يطعن عليهم أيّ أحد. واعتمد
الصفحه ٢٣ :
للاستزادة من
منهلة ، وكاد أن يستحوذ على لبّ أصحاب المذاهب الأخرى ، وكانت ندوته عامرة بالنقد
الصفحه ٥٥ : نتحدّث عمّا واجهته من
مشاكل ومصاعب في مسيرة تحقيقه وتنميقه ممّا لا يخفى على أصحاب الخبرة في هذا
الميدان
الصفحه ٦٢ : وناقشها أثناء
بحثه ، واستخراج الأحاديث الشريفة التي استدلّ بها ، وتكوّنت هذه اللّجنة من أصحاب
السماحة حجج
الصفحه ٩٩ : (٦).
والذي عليه
الأصحاب نفي استحباب الوضوء ، قال المصنف في المنتهى (٧) : لا يستحب
الوضوء عندنا فيه ، خلافا
الصفحه ١٢٤ : ومائتا
رطل بالعراقي ).
للأصحاب قولان :
في أن الأرطال عراقية ـ كل رطل منها أحد وتسعون مثقالا (٢) ـ أم
الصفحه ١٤١ : ، فلا يطهر حينئذ ، ولورود النص بالدفعة (٢) وتصريح الأصحاب
بها (٣) ، ويمكن أن يريد به هذا المعنى ، لأن
الصفحه ١٤٧ : غير الرجال من
نساء ، أو صبيان ، أو خناثى للفظ القوم ، واجتزأ بهم بعض الأصحاب (٧) لشمول الاسم ،
واختلف
الصفحه ١٦٤ : ،
وإن كان الحكم بالنجاسة أحوط وأوفق لما يلمحه الأصحاب غالبا.
قوله
: ( ويستحب التباعد
بين البئر
الصفحه ١٧٨ : ولا قليله (٤) ، وعليه الأصحاب ، وألحقوا به دم الاستحاضة والنفاس ،
لاشتراكها في إيجاب الغسل ، وهو مشعر
الصفحه ١٨٨ : الاستحباب ، كما فهمه الأصحاب ، لعدم المقتضي للتنجيس.
قوله
: ( ودخان الأعيان
النجسة ... ).
سيأتي في
الصفحه ١٩٨ : ء السبب.
وربما يوجد في
كلام بعض الأصحاب وجوب تعدد الغسل من إصابة ماء الغسلة ، بقدر ما بقي من الغسل
الصفحه ٢٢٨ :
عبارات الأصحاب ، وان كان فيها اشتباه على غير المحصل ، واستدل عليه بالاخبار
وكلام أهل اللغة ، وهو عجيب