بتربة الحسين عليهالسلام إن وجد ، فان فقد فبالإصبع ، ويكره بالسواد ـ
______________________________________________________
بعدم تخصيص الخبر (١) ولو تعدّدت اللّفافة كما في بدل النمط ، وكذا النمط فلا تصريح بالكتابة على الجميع ويمكن تنزيل اللّفافة في كلامهم على الجنس ، ولا بأس بها لثبوت أصل الشّرعية ، وليس في زيادتها إلاّ زيادة الخير.
والأصل في استحباب الكتابة ما روي أنّ الصّادق عليهالسلام كتب على حاشية كفن ولده إسماعيل : « إسماعيل يشهد أن لا إله إلاّ الله » (٢) وزاد الأصحاب : وأن محمّدا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ( وأسماء الأئمّة عليهمالسلام ).
وفي الذّكرى : بعد الشّهادتين (٣) وزاد الشّيخ في النّهاية (٤) والمبسوط (٥) والخلاف (٦) أسماء النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والأئمّة عليهمالسلام ، وظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه.
ولم يذكر الأصحاب استحباب كتبة شيء غير ما ذكر ، ولم ينقل شيء يعتدّ به يدل على الزّيادة ، وإعراض الأصحاب عن التّعرض للزّيادة يشعر بعدم تجويزه ، مع أن هذا الباب لا مجال للرأي فيه ، فيمكن المنع ، وفي الذّكرى احتمل الأمرين (٧).
قوله : ( بتربة الحسين عليهالسلام إن وجد ، فان فقد فبالإصبع ، ويكره بالسّواد ).
استحباب الكتابة بتربة الحسين عليهالسلام ، ذكره الأصحاب (٨) لأنّها تتخذ للبركة ، وهي مطلوبة حينئذ ، وينبغي أن تبل التّربة ، كما صرّح به المفيد (٩)
__________________
(١) الذكرى : ٤٩.
(٢) التهذيب : ١ : ٣٠٩ حديث ٨٩٨.
(٣) الذكرى : ٤٩.
(٤) النهاية : ٣٢.
(٥) المبسوط ١ : ١٧٧.
(٦) الخلاف ١ : ١٦٥ مسألة ٣٩ كتاب الجنائز.
(٧) الذكرى : ٤٩.
(٨) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٧٧ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٦٠ ، والشهيد في الذكرى : ٢٠.
(٩) قال العلامة في المنتهى ١ : ٤٤١ : ( قال المفيد ـ رحمهالله ـ في رسالته الى ولده : بل التربة ... ) ، وكذا ابن إدريس في السرائر : ٣٢.