الحرمة التي هي مفاده فيها ، ولا ينافي ذلك أن الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة إنما تكون بينه وبين الحرمة ولو لم تكن مدلولة بالصيغة ، وعلى تقدير عدمها تكون منتفية بينهما ، لإمكان أن يكون البحث معه في دلالة الصيغة ، بما تعم دلالتها بالالتزام ، فلا تقاس بتلك المسألة التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس ، فتأمل جيدا.
______________________________________________________
عبادة وفسادها بلا فرق بين استفادة حرمتها من دالّ لفظي كصيغة النهي أو من غيره كالإجماع ، وعلى تقدير عدم الملازمة لا فرق بين الدال اللفظي على حرمتها وبين غيره ، فاللازم عنوان المسألة بحيث يعمّ كلّا من الملازمة بين الحرمة والفساد والدلالة الالتزامية اللفظية المشار إليها بأن يكون المراد من الاقتضاء الكشف فيقال النهي عن فعل عبادة أو معاملة كاشف عن فساده ، سواء كان كشفه عن الفساد بنفسه أو بالملازمة بين ثبوت مدلوله ثبوت الفساد ، والبحث في الكشف بالنحو الأول من البحث في دلالة النهي وبالنحو الثاني بحث في الملازمة.
أقول : ظاهر لفظ النهي في عنوان النزاع هو قول المولى (لا تفعلوا كذا) أو (نهيتكم عن كذا) أو أشباه ذلك ، فالمذكور في عنوان النزاع اقتضاء القول المزبور مع كون المنهي عنه عبادة أو معاملة وعدم اقتضائه.
ولو كان حرمة عبادة ثبوتا ملازما لفسادها بحيث يمتنع انفكاك حرمتها عن فسادها فالكاشف عن فسادها حرمتها ؛ لأنّ إحراز أحد المتلازمين ثبوتا إحراز للآخر منهما ، فالقول المفروض ليس مقتضيا لفساد العبادة ولا حرمتها بل المقتضي لفسادها ـ أي الكاشف عنه ـ نفس حرمة العبادة.
وقد تقدّم في بحث مقدّمة الواجب كلام الماتن قدسسره من أنّه لو كان مقام الثبوت محلّ الكلام فلا معنى للكلام في مقام الإثبات. نعم جعل البحث في اقتضاء النهي