.................................................................................................
______________________________________________________
بقاؤها فلا شك في البقاء والارتفاع ليجري الاستصحاب.
وعلى الجملة فالصحيح في الإيراد على الماتن ، هو أنّه لو لم يكن اعتبار الأمارة باعتبارها علما بالواقع لزم الالتزام بالتخصيص في مثل قوله سبحانه (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١) و (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(٢) سواء التزم بأنّ اعتبارها بمعنى جعل المنجزية أو المعذرية لها أو بايجاب العمل بها طريقا مع أنّ مثلهما آب عن التخصيص.
لا يقال : اعتبار الأمارة علما لا يكفي في قيامها مقام القطع المأخوذ طريقا في موضوع حكم آخر ، بل لا بد من جعل ذلك الحكم الآخر للأمارة القائمة بالتكليف ثانيا ، وذلك فإنّه باعتبارها علما يثبت لها الأثر المترتب على القطع بالتكليف عقلا ، حيث إنّه باعتبارها علما تكون الأمارة القائمة بالتكليف وصولا لذلك التكليف فيحكم العقل بمنجزيتها ومعذريتها ، وأما الأثر الشرعي فليس زمامه إلّا بيد الشارع فلا يسري ذلك الأثر الشرعي المجعول للقطع بالأمارة ثانيا ، قهرا ، بل لا بد من جعله لتلك الأمارة أيضا ، ولا يمكن استفادة هذا الجعل من مجرّد خطاب الاعتبار وتنزيلها منزلة العلم.
فإنّه يقال : ما دلّ على ثبوت الحكم الآخر على العلم بالتكليف في موارد جعل القطع به موضوعا للحكم الآخر مفاده القضية الحقيقية ، بمعنى أنّه لو حصل العلم في مورد بذلك التكليف بحيث لو حصل أمر انطبق عليه عنوان القطع به ، يترتب عليه
__________________
(١) سورة الإسراء : الآية ٣٦.
(٢) سورة يونس : الآية ٣٦.
![دروس في مسائل علم الأصول [ ج ٣ ] دروس في مسائل علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4498_kefayat-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
