لا يماثله ولا يضاده ، كما إذا ورد مثلا في الخطاب أنه (إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدق بكذا) تارة بنحو يكون تمام الموضوع ، بأن يكون القطع بالوجوب مطلقا ولو أخطأ موجبا لذلك ، وأخرى بنحو يكون جزؤه
______________________________________________________
للاتصاف ، وإن ظرف عروضه هو الذهن ، وبتعبير آخر لا يلتفت عند حصول القطع بشيء إلى التفكيك المزبور ، ولكن يلتفت بأنّ الخارج متعلقه لا نفس القطع وأنّ الخارج منكشف به ، كما أنّ عند تصور مفهوم القطع يمكن تفكيكه عن متعلقه حتّى مع لحاظ جهة عروضه على الصورة الحاكية عن الخارج ، فلحاظ المولى بأنّه عند القطع يحكم بصورة حاكية عن الخارج يضاف إليه القطع كاف في جعله بتلك الصورة الحاكية تمام الموضوع لحكم آخر من غير لحاظ الوجود الخارجي لذي الصورة ، ولو كانت الغفلة عن إضافته إلى تلك الصورة الحاكية بحيث يرى مبرزيته أي الواقع به فقط لما أمكن جعله طريقا بنحو جزء الموضوع أيضا ، حيث إن نفسه بهذا اللحاظ مغفول عنه.
أقول : لحاظ المولى ما هو قطع بشيء بالحمل الشائع وجعله وصفا للقاطع موضوعا لحكم آخر بنحو تمام الموضوع أو جزئه لا يستلزم محذورا ، ولكن جعل ما هو قطع بشيء موضوعا لحكم آخر بنحو الطريقية لازمه ثبوت ذي الطريق وإلّا لا يكون طريقا ، بل يكون جزما باطلا ، نعم لو جعل القطع ـ بما أنّه طريق بنظر القاطع ـ موضوعا لحكم أمكن تخلّفه عن الواقع وأمكن جعله كذلك تمام الموضوع ، حيث إن القطع بنظر القاطع طريق حيث لا يحتمل عدم مصادفته للواقع ، وهذا يجري في ناحية العلم أيضا ، فإنّ العلم وإن لا يتخلّف عن المعلوم بالعرض والّا لم يكن علما الّا أنّ ما هو علم بنظر القاطع يمكن ان لا يكون له معلوم خارجا ويمكن جعله بما أنّه بنظر القاطع طريقا تمام الموضوع كما يشبه ذلك ما ورد في خطابات بعض الاصول العملية جعله غاية للحكم الظاهري نظير قوله : «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه