تنبيه : وهو أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة ، كان واردا في مقام البيان من جهة [١] منها ، وفي مقام الإهمال أو الإجمال من أخرى ، فلا بد في حمله على الإطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة ، ولا يكفي كونه بصدده من جهة أخرى ، إلّا إذا كان بينهما ملازمة عقلا أو شرعا أو عادة ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
مقام الثبوت أمرا ممكنا ، وإلّا فلو كان الإطلاق ضروريا في مقام الثبوت فلا حاجة إلى التمسك بمقام الإثبات.
وعلى ذلك فالإهمال في مقام الإثبات أمر ممكن إذ يمكن أن يتعلّق به الغرض أو يطرأ عدم التمكّن من بيان القيد ، وبذلك يمكن دعوى أنّ الإطلاق ينتفي في مقام الإثبات إذا لم يتمكّن المتكلّم من بيان القيد ، كما يمكن الإهمال إذا كان غرض المولى الإهمال وعدم التعرض لحال الموضوع أو المتعلّق من حيث الإطلاق أو التقييد.
[١] وحاصله أنّه يمكن أن يكون للمطلق جهات مختلفة ولبعض الجهات عنوان آخر غير عنوان المطلق ، فإن احرز أنّ الخطاب وارد لبيان الحكم من جهة دون الجهات الأخرى بمعنى أنّ الخطاب كان في مقام الإهمال من الجهات الأخرى ، فلا بدّ من الاقتصار على خصوص الجهة التي احرز أنّه في مقام البيان من تلك الجهة ، وكون الخطاب واردا في مقام البيان من جهة لا يكفي للحكم بكونه في مقام البيان من سائر الجهات ، كما إذا ورد في الخطاب العفو في الصلاة عن الدم الأقل من الدرهم في ثوب المصلّي وبدنه ، وقد أحرز أنّ هذا الخطاب في مقام بيان العفو من جهة نجاسة الدم ، وأمّا إذا كان للدم عنوان آخر ككونه من توابع ما لا يؤكل لحمه أو من الميتة فلا يحكم بالإطلاق من جهتهما إلّا إذا كان بين الجهتين ملازمة في الحكم عقلا أو شرعا أو عادة ، ولذا يقتصر في العفو على الجهة التي أحرز أنّ المتكلم في مقام