.................................................................................................
______________________________________________________
فإنّه يقال : مضافا إلى أنّه لا بأس به بناء على جواز الاجتماع حيث إنّ المفروض على هذا الوجه تعدّد العنوان ثبوتا فيجتمع في المجمع حكمان ، وأمّا على القول بالامتناع فحدوث كلّ حكم بحدوث كلّ شرط إنّما هو بالإضافة إلى غير مورد الاجتماع ، وأمّا بالإضافة إلى المجمع فلا يحدث الحكم بل يكون تعنونه بعنوانين موجبا لانتزاع صفة الوجوب له ، وهذا في الحقيقة تداخل في المسبّبات إذا قصد المكلّف الإتيان بالمجمع لامتثال التكليفين.
الثالث : أن تدلّ كلّ من القضايا الشرطية بحدوث الحكم عند حدوث الشرط ، غاية الأمر يكون الحادث عند حصول الشرط فيما لم يكن مسبوقا بحدوث شرط آخر نفس الحكم ، وإذا كان مسبوقا به يكون الحاصل تأكّد الحكم الأوّل كما أنّ الأمر كذلك فيما إذا حصل الشرطان دفعة ويلزم على ذلك أيضا التداخل في المسبّب وكلّ هذه الاحتمالات الثلاث خلاف ظاهر القضية الشرطية الانحلالية أو خلاف ظاهر القضايا الشرطية ، فيحتاج المصير إلى كلّ واحد منها إلى قيام قرينة عليه ، كما في الوضوء من موجباته ، فإنّ الدليل قام على عدم الوجوب النفسي للوضوء ، بل وجوبه شرطي والشرط للصلاة ونحوها صرف وجوده ، حيث إنّ ظاهر كلّ قضية شرطية حدوث الجزاء بحدوثه وأنّ الثابت بحدوث الشرط حكم مستقل لا تأكّد ما حدث ، كما أنّ الالتزام بتعدّد العنوانين بحيث ينطبقان على واحد كمثال الأمر بإكرام العالم وضيافة الهاشمي يحتاج إلى تقدير لا يقتضيه مقام الإثبات.
الرابع : أن يكون الحادث مع كلّ شرط أو مع كلّ وجود من الشرط حكما مستقلّا يقتضي امتثالا مستقلّا.
لا يقال : الوارد في الجزاء حكم واحد متعلّق بفعل واحد ، ولا يتعلّق بالفعل