ودعوى تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة ـ مع كثرة استعمالها في الترتب على نحو الترتب على الغير المنحصرة منها بل في مطلق اللزوم ـ بعيدة ، عهدتها على مدعيها ، كيف؟ ولا يرى في استعمالها فيهما عناية ، ورعاية علاقة ، بل إنما تكون إرادته كإرادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية ، كما يظهر على من أمعن النظر وأجال البصر في موارد الاستعمالات ، وفي عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات ، وصحة الجواب بأنه لم يكن لكلامه مفهوم ، وعدم صحته لو كان له ظهور فيه معلوم.
وأما دعوى الدلالة ، بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية إلى ما هو أكمل افرادها ، وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها ، ففاسدة جدا ، لعدم كون الأكمليّة موجبة للانصراف إلى الأكمل ، لا سيما مع كثرة الاستعمال في غيره ، كما لا يكاد يخفى.
هذا مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة ، فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاص الذي لا بد منه في تأثير العلة في معلولها آكد وأقوى.
______________________________________________________
بالإطلاق بحيث يثبت هذا المدلول لها إذا لم تقم قرينة خاصة على خلافها ـ موقوفة على إثبات أنّها تدلّ على أنّ الشرط الوارد فيها علة منحصرة لسنخ الحكم الوارد في الجزاء فيتعيّن على القائل بالمفهوم لها من إثبات دلالتها على هذه العلّية ومعلولية الجزاء. وأمّا القائل بعدم المفهوم لها فيمكن له منع دلالتها على اللزوم والترتّب بدعوى أنّ مدلولها مجرّد ثبوت الحكم الوارد في الجزاء وتحقّقه مع تحقّق الشرط ولو كان هذا الاجتماع من باب الاتفاق ، أو يدّعى دلالتها على كون الاجتماع بين مضمون الجزاء وتحقّق الشرط بنحو من اللزوم والربط ولكن لا دلالة لها على كون