الصفحه ٢١٧ :
فان قلت ان
غاية الحل معرفة الحرام بشخصه ولم يتحقق فى المعلوم الاجمالى ، قلت ابقاء الصحيحة
على هذا
الصفحه ٢٣٢ :
ارتكابه مع العلم حرام شرعا والمفروض ان الظن فى باب الضرر طريق شرعى اليه
فالمقدم مع الظن كالمقدم
الصفحه ٢٦١ :
سقط حال العجز يعنى العجز عن اتيان الفعل الجامع للشرائط مجزوما به
الثانى ان
النية فى كل من
الصفحه ٢٧٩ :
الاطلاق المتعبد بها عند الشك فى المقيد.
والفرق بين هذا
الاصل وبين تلك الاصول الممنوع فى هذه
الصفحه ٢٩١ :
الصلاة بعد تحقق الزيادة المذكورة من جهة الشك فى انضمام تمام ما يعتبر الى
الاجزاء لعدم كون (١) عدم
الصفحه ٣٠٤ :
كانتا ظاهرتين فى الواجبات إلّا انه يعلم جريانها فى المستحبات بتنقيح
المناط العرفى مع كفاية
الصفحه ٣٠٨ :
البراءة ، اما الاحتياط فالظاهر انه لا يعتبر فى العمل به امر زائد على
تحقق موضوعه ويكفى فى موضوعه
الصفحه ٣٢٠ :
وما يرى من الحكم بالصحة فيما شك فى صدور الامر به على تقدير صدوره كبعض
الصلوات والاغسال التى لم
الصفحه ٣٧١ : ، والمعلوم ثبوته فى الزمان السابق هو
الاول لا الثانى وظاهر انه غير باق فى الزمان الثانى ففى الحقيقة يخرج مثل
الصفحه ٤١٣ :
اتحاد متعلقهما من جهة الزمان ومعناه كونه فى الزمان اللاحق شاكا فيما
تيقنه سابقا بوصف وجوده فى
الصفحه ٤٢٣ :
الصلاة وكذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتد به او قبل دخول الوقت
للتهيؤ فشك بعد ذلك فى
الصفحه ٤٣٠ : الوجهان ، نعم قد يجرى هنا اصالة عدم الحائل فيحكم
بعدمه حتى لو لم يفرغ عن الوضوء بل لم يشرع فى غسل موضع
الصفحه ٤٣٩ :
بينهما بانا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب فى مقام ابراء الذمة واتيان الصلاة على
انها صلاة لاحتمال تركه
الصفحه ٤٧٧ : فليس اعتبارها منوطا بالظن فالمتعارضان المفيد ان
منها بالنوع للظن فى نظر الشارع سواء وما نحن فيه من هذا
الصفحه ٤٨٠ : رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة فى دين او
ميراث فتحاكما الى السلطان او الى القضاة أيحل ذلك قال