الصفحه ٢٠ :
ولا فعل الصلاتين فى ثوبين مشتبهين مع امكان الصلاة فى ثوب طاهر.
والكلام فيه من
الجهة الاولى يقع
الصفحه ٣٥ :
العمل على وجوبها الواقعى فان كان فى اول الوقت جاز الدخول فيها بقصد
الوجوب وجاز تاخيرها فاذا فعلها
الصفحه ٥٠ :
والمتشابه والعام والمخصص والمطلق والمقيد لكن منعنا من ذلك فى القرآن
للمنع من اتباع المتشابه وعدم
الصفحه ٥٣ : ء كان مخاطبا كما فى الخطابات الشفاهية ام لا كما فى الناظرين فى الكتب المصنفة
لرجوع كل من ينظر اليها
الصفحه ٥٥ : على خلافه وعدمه لان ما ذكرنا من الحجة على العمل بها جار
فى جميع الصور المذكورة ، وما ربما يظهر من
الصفحه ٧٤ : اعتبار الشهرة فى نفسها
وان لم تكن فى الرواية ، وفى المقبولة بعد فرض السائل تساوى الراويين فى العدالة
قال
الصفحه ٨٦ :
لاختصاص ذلك او لا بالمخصص المنفصل ولو سلم جريانه فى الكلام الواحد منعناه
فى العلة والمعلول فان
الصفحه ١٢١ :
بعدم العقاب فى الفعل كما فى الحرام والواجب المجهولين جهلا بسيطا او مركبا بل
استحقاق الثواب والعقاب انما
الصفحه ١٢٦ : تعليم هذه الموارد وتعلمها فى حرج يخل بنظام
معاشهم ومعادهم
توضيح ذلك ان
الاحتياط فى مسئلة التطهير بالما
الصفحه ١٢٧ : ءة والاستصحاب
المخالف للاحتياط بل وكذا العلم الاجمالى بوجود غير الواجبات والمحرمات فى
الاستصحابات المطابقة
الصفحه ١٥٩ : ء كان هناك دليل يثبته لو لا الرفع ام لا فالرفع هنا نظير رفع الحرج
فى الشريعة و (ح) فاذا فرضنا انه لا
الصفحه ١٦١ : ، واما ورود الصحيحة المتقدمة عن المحاسن فى مورد حق
الناس اعنى العتق والصدقة فرفع اثر الاكراه عن الحالف
الصفحه ١٨٧ :
ذلك الدليل سابقا على العلم الاجمالى كما اذا علم نجاسة احد الإناءين
تفصيلا فوقع قذرة فى احدهما
الصفحه ١٩٨ :
فى ضمن كلى
مشترك بينه وبين غيره او وجوب ذلك الغير بالخصوص فيشكل جريان اصالة عدم الوجوب اذ
ليس
الصفحه ٢٠٧ :
يكن فى الكثرة بمقدار ادلة التوقف والاحتياط إلّا ان الانصاف ان دلالتها
على الاباحة والرخصة اظهر من