الصفحه ٣٠٢ :
دليله كما فى الامر بالكل او متوهما كما فى الامر بما له عموم افرادى.
وثانيا (١) ان ما ذكر من عدم
الصفحه ٤٠٠ : اخذ لبيان
الاستمرار كقوله اكرم العلماء دائما ثم خرج فرد فى زمان ويشك فى حكم ذلك الفرد بعد
ذلك الزمان
الصفحه ٤١٠ : مرتبة
معينة منه ويشك فى تبدله بالبياض او بسواد خفيف الى غير ذلك.
ثم ان بعض
المتأخرين فرق بين استحالة
الصفحه ٤١٤ :
الفسق فيلزم استعمال الكلام فى معنيين حتى لو اريد منه القاعدة الثانية فقط
كما لا يخفى لان الشك فى
الصفحه ٤١٩ :
بطلان الحقوق اذ الغالب العلم بكون ما فى اليد مسبوقا بكونه ملكا للغير كما
لا يخفى.
واما حكم
الصفحه ٤٢٥ : الثلث فانهم اجمعوا على ان الشاك فى فعل من
افعال الوضوء قبل اتمام الوضوء يأتى به وان دخل فى فعل آخر واما
الصفحه ٤٣٨ :
والحق فى
المسألة ما هو المشهور من الحكم بفساد البيع وعدم جريان اصالة الصحة فى المقام لا
فى البيع
الصفحه ٤٤٠ :
فى الفوائت والصحة من الحيثية الاولى لا تثبت الصحة من هذه الحيثية الثانية
بل لا بد من احراز صدور
الصفحه ٤٩٣ :
الجمع بوجه عرفى يجرى فى كلامين مقطوعى الصدور على غير جهة التقية.
وبتقرير آخر
اذا امكن فرض صدور
الصفحه ٥١١ :
اقول توضيح
المرام فى هذا المقام ان ترجيح احد الخبرين بمخالفة العامة يمكن ان يكون بوجهين
الصفحه ٥١٨ :
المعين على التقية لانه القاء لاحدهما فى الحقيقة ولذا لو تعين حمل خبر غير
معارض على التقية على
الصفحه ٥٣٣ :
٣٢٧
الامر الثانى
فى استصحاب الزمان والزمانى
٣٧٤
بيان قاعدة
الضرر
٣٣٠
الصفحه ٥٣٤ :
الموضوع
الصفحة
الموضوع
الصفحة
المراد من
الشك المأخوذ فى
الصفحه ٤ :
ان يكون الشك فيه فى التكليف ام لا ، فالاول مجرى البراءة والثانى اما ان
يمكن فيه الاحتياط ام لا
الصفحه ١٣ : ويشترط فى
صدق التجرى فى الثلاثة الاخيرة عدم كون الجهل عذرا عقليا او شرعيا كما فى الشبهة
المحصورة