الصفحه ٣٢٧ : العلم به بفحص زائد.
ومن هنا يمكن
ان يقال فى مثال الحج المتقدم ان العلم بالاستطاعة فى اول ازمنة حصولها
الصفحه ٣٤٧ :
الملكية كون الشيء بحيث يجوز الانتفاع به وبعوضه والطهارة كون الشيء بحيث
يجوز استعماله فى الاكل
الصفحه ٣٥٣ : ، قال عليهالسلام تغسله وتعيد ، قلت فان ظننت انه اصابه ولم اتيقن ذلك
فنظرت ولم أر شيئا فصليت فيه فرأيت
الصفحه ٣٧٩ : الحكم العقلى فحاله حال الحكم العقلى فى عدم جريان الاستصحاب ،
نعم لو ورد فى مورد حكم العقل حكم شرعى من
الصفحه ٤٠٩ :
النجاسة لو شك فى مدخلية التغير فى بقائها وهكذا وعلى هذا فلا يجرى
الاستصحاب فيما كان الشك من غير
الصفحه ٤٢٦ :
الاخبار السابقة ومن حيث انه شك فى اجزاء عمل قبل الفراغ منه يدخل فى هذا
الخبر.
ويمكن ان يقال
الصفحه ٤٤٢ : اختبار المبيع بالرؤية او الكيل او الوزن فقد اضطرب فيه
كلمات الاصحاب خصوصا العلامة وبعض من تاخر عنه
الصفحه ٤٧٤ : احدى الامارتين فى واقعة فهل له الحكم على طبق الاخرى فى
واقعة اخرى المحكى عن العلامة ره وغيره الجواز بل
الصفحه ٤٩٤ :
الدليلين ما يوضح ذلك.
نعم يبقى
الاشكال فى الظاهرين اللذين يمكن التصرف فى كل واحد منهما بما يرفع
الصفحه ٥٣٢ :
٢٤٢
الفرق بين
المانع والقاطع
٢٩١
الفرق بين
كون الاصل فى الاطراف هو الحل او
الصفحه ٦ : حيث السبب او الشخص او غيرهما ،
فيكون العلم ماخوذا فى الموضوع وحكمه انه يتبع فى اعتباره مطلقا او على
الصفحه ٢٩ : الخمر والاجنبية لم يقع النهى عنه فى خطاب من الخطابات الشرعية حتى
يحرم ارتكابه وكذا المردد بين الدعا
الصفحه ٣٧ : قبح تركه منه فى مقابل قول ابن قبة فان اراد به وجوب امضاء حكم
العقل بالعمل به عند عدم التمكن من العلم
الصفحه ٣٩ :
على مقتضاه شىء فان حرمة العمل يكفى فى موضوعها عدم العلم بورود التعبد من
غير حاجة الى احراز عدم
الصفحه ٥١ : الحكم فيها بامور مجملة لا يمكن العمل بها الا بعد اخذ
تفصيلها من الاخبار انتهى.
اقول : ولعله
قصر نظره