الصفحه ١٨٢ :
والاورعية ولا لفرض الراوى الشهرة فى كلا الخبرين ولا لتثليث الامور ثم
الاستشهاد بتثليت النبى
الصفحه ٢٢٥ :
بعض الجهات المشتبهة ورخص فى ترك الصلاة الى بعضها وهذه الاخبار كثيرة
منها موثقة
سماعة قال سألت
الصفحه ٢٤٤ :
لارتكاب ما عدا مقدار الحرام وتخصيص الجواز بالصورة الاولى ويحكمون فى
الثانية بعدم جواز الارتكاب
الصفحه ٢٧٧ :
مع ارادته فى الواقع
والذى يقتضيه
التدبر فى جميع المطلقات الواردة فى الكتاب فى مقام الامر
الصفحه ٢٨٤ :
ينشأ عن الشك فى حكم تكليفى نفسى فيصير اصالة البراءة فى ذلك الحكم
التكليفى حاكما على الاصل فى
الصفحه ٣٤٣ :
فيه بدونها ، نعم هذا الشك اللاحق يوجب الاعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة
لو لا حكومة قاعدة الشك بعد
الصفحه ٣٨٤ :
الحكم فعلا فى الزمان الثانى اعتبر احراز الملزوم فيه ليترتب عليه بحكم
الاستصحاب لازمه وقد يقع الشك
الصفحه ٤٠٥ : انه لا فرق فى احتمال خلاف الحالة السابقة بين ان يكون مساويا لاحتمال بقائه
او راجحا عليه بامارة غير
الصفحه ٤٩٧ :
القرائن الشخصية وهذا لا يدخل تحت ضابطة وقد يكون بملاحظة نوع المتعارضين
كان يكون احدهما ظاهرا فى
الصفحه ٥٠٦ :
فى الثانية إلّا ان الاول عام والثانى مطلق والتقييد اولى من التخصيص
وبعبارة اخرى يدور الامر بين
الصفحه ٣٤ :
ان يكون ذلك لمدخلية (١) سلوك الامارة فى مصلحة العمل بها وان خالف الواقع فان
العمل على طبق تلك
الصفحه ٤٠ :
مقتضى الاصول وقد لا يكون فيه عقاب اصلا كما اذا لم يلتزم بكونه حكم الله
ولم يخالف اصلا و (ح) قد
الصفحه ٦٥ :
ثم ان الاستناد
الى هذا الوجه ظاهر من كل من اشترط (١) فى تحقق الاجماع عدم مخالفة احد من علما
الصفحه ١٦٩ :
فيها باعتراف الاخباريين فلو ثبت وجوب دفع المضرة المحتملة لكان هذا مشترك
الورود فلا بد على كلا
الصفحه ٢٠٣ :
عليه وجوب القضاء الا فى صلاة علم الاتيان بها فى وقتها ، ودعوى ترتب وجوب
القضاء على صدق الفوت