الصفحه ٤٢٧ :
الموضع الخامس ذكر
بعض الاساطين ان الشك فى الشروط بالنسبة الى الفراغ عن المشروط بل الدخول فيه بل
الصفحه ١٦٦ :
بما هو اعظم من ذلك قلت باى الجهالتين اعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه ام
بجهالته انها فى عدة قال
الصفحه ٢٣٩ : الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط ولذا استدل السيد ابو المكارم
فى الغنية على تنجس الماء القليل بملاقات النجاسة
الصفحه ٣٩٣ :
يتوهم انه عبارة عن عدم تقدم احدهما على الآخر فى الوجود.
وان كان احدهما
معلوم التاريخ فلا يحكم
الصفحه ٤٠٣ :
توجيهه (١) بناء على ما عرفت من جواز ابقاء القدر المشترك فى بعض
الموارد ولو علم بانتفاء الفرد
الصفحه ٤٢٩ :
ما لا يرجع فيه الشك الى الشك فى ترك بعض ما يعتبر فى الصحة كما لو شك فى
تحقق الموالات المعتبرة فى
الصفحه ٤٦٩ :
بحسب ادلة حجية البينة لانها تدل على وجوب الاخذ بكل منهما فى تمام مضمونه
فلا فرق فى مخالفتهما بين
الصفحه ١٠٨ :
الحسن (ع) فيما كتبه جوابا عن السؤال عمن يعتمد عليه فى الدين قال اعتمدا
فى دينكما على كل مسن فى
الصفحه ١٧٥ :
المحتمل فيها هو العقاب الاخروى كان حالها حال الشبهة الموضوعية كاموال
الظلمة والشبهة الوجوبية فى
الصفحه ١٩٧ :
السابع ان
الظاهر اختصاص ادلة البراءة بصورة الشك فى الوجوب العينى سواء كان اصليا او عرضيا
كالواجب
الصفحه ٢٨٢ : به بادلة
البراءة من العقل والنقل لان المنفى فيها الالزام بما لا يعلم ورفع كلفته ، ولا ريب
ان التكليف
الصفحه ٣٥٨ :
اقول لا يخفى
ان الشك واليقين لا يجتمعان (١) حتى ينقض احدهما الآخر بل لا بد من اختلافهما اما فى
الصفحه ٣٧٧ :
ومنشأ اختلاف بعض العلماء فى اجراء الاستصحاب فى هذه الموارد اختلاف
انظارهم فى ملاحظة ذلك المستمر
الصفحه ٣٧٨ :
تفصيلا للعقل الحاكم به فان ادرك العقل بقاء الموضوع فى الآن الثانى حكم به
حكما قطعيا كما حكم اولا
الصفحه ٤٠٨ :
فيه فيكون الحكم ثابتا لامر واحد يجمعها وذلك لان كل قضية وان كثرت قيودها
المأخوذة فيها راجعة فى