الصفحه ٤٦١ :
مثلا دليلا علميا كان واردا على الاصل المذكور فالعمل بالنص القطعى فى
مقابل الظاهر كالعمل بالدليل
الصفحه ٧٧ : (ع) اجمعين
قد اختلفوا علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه فكتب «ع» بخطه ، وقرأته : ما
علمتم انه قولنا فالزموه
الصفحه ٣٢٤ :
الحكم الوضعى وهى الصحة بمعنى سقوط الفعل ثانيا دون المؤاخذة وهو الذى
يقتضيه دليل المعذورية (١) فى
الصفحه ١٥٨ : على الشيء بوصف عدم
الخطاء مثل قوله من تعمد الافطار فعليه كذا لان هذا الاثر يرتفع بنفسه فى صورة
الخطا
الصفحه ٣٠٩ :
هو الاول واما الثانى فسيجيء الكلام فيه فى شروط البراءة فنقول ان الجاهل
التارك للطريقين الباقى على
الصفحه ٤٢١ :
هذا المضمار.
فنقول مستعينا
بالله روى زرارة فى الصحيح عن ابى عبد الله عليهالسلام قال اذا خرجت
الصفحه ١٤٢ :
فى الفروع حيث يذكرون فى اركان الفتوى ان المستفتى فيه هى الفروع دون
الاصول ، لكن الظاهر عدم
الصفحه ٣١٩ :
شرعية فالعلم والجهل لا مدخل له فى تاثيرها وترتب المسببات عليها فمن عقد
على امرأة عقدا لا يعرف
الصفحه ٣ :
اذا التفت (١) الى حكم شرعى فيحصل له اما الشك فيه او القطع او الظن ،
فان حصل له الشك (٢) فالمرجع
الصفحه ١٤١ :
ذلك و (ح) فالشاك فى شيء مما يعتبر فى الايمان بالمعنى الاخص ليس بمؤمن ولا
كافر فلا يجرى عليه احكام
الصفحه ٥٢٠ :
العلم تفصيلا بالاحتمال القريب فى احدهما البعيد فى الآخر بل ذو المزية
داخل فى الاوثق المنصوص عليه
الصفحه ١٧٨ :
والجواب اما عن
الصحيحة فبعدم الدلالة لان المشار اليه (١) فى قوله عليهالسلام بمثل هذا اما نفس
الصفحه ٢٤٦ :
لا تدل الا على ان ما كان فيه ضيق على مكلف فهو مرتفع عنه واما ارتفاع ما
كان ضيقا على الاكثر عمن هو
الصفحه ٢٨٣ : ء الحقناه بالجزء ام بالمتباينين.
ومما ذكرنا
يظهر الكلام فى ما لو دار الامر بين التخيير والتعيين كما لو دار
الصفحه ٤٢٢ :
المعنى الظاهر من الشك فى الشيء وهذا هو المتعين لان ارادة الاعم من الشك
فى وجود الشيء والشك الواقع