الصفحه ٢٢٦ : اصناف ، منها ما كان من قبيل قوله عليهالسلام كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام ، وهذا الصنف لا يجوز
الصفحه ٢٢٧ : بالشهرة المحققة والاجماع المدعى فى كلام من تقدم ،
ومنها رواية ضريس عن السمن والجبن فى ارض المشركين قال اما
الصفحه ٣٣٣ :
كثير من رواياته على الحكم الوضعى دون محض التكليف فالنهى هنا نظير الامر
بالوفاء بالشروط والعقود
الصفحه ٣٣٨ : عموم قاعدة السلطنة ونفى الحرج ، نعم فى الصورة الاولى التى يقصد المالك
مجرد الاضرار من غير غرض فى التصرف
الصفحه ٣٤١ : بعد زوال تغيره مختص بالمجتهد وليس وظيفة للمقلد فهى
مما يحتاج اليه المجتهد فقط ولا ينفع للمقلد وهذا من
الصفحه ٣٦٤ :
بالشك قطعا كمن نذر فعلا فى مدة اليقين بحياة زيد ، بل المراد احكام
المتيقن المثبتة له من جهة
الصفحه ٣٧٠ : الفرد المشكوك لا يثبت
تعيين استعداد الكلى.
وجوه اقواها
الاخير ويستثنى من عدم الجريان فى القسم الثانى
الصفحه ٤١٧ : الشارع حكم فى دليل وجوب العمل
بالبينة برفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف للبينة التى منها استصحاب الطهارة
الصفحه ٤٢٤ :
قوله عليهالسلام انما الشك اذا كنت فى شيء لم تجزه بناء على ما سيجيء من
التقريب وقوله كل ما مضى من
الصفحه ٤٣٢ :
ثم لو فرضنا
انه يلزم من الحسن ترتيب الآثار ومن القبيح عدم الترتيب كالمعاملة المرددة بين
الربوية
الصفحه ٤٣٣ : الظن برجل لم يظهر منه خزية فقد
ظلم واذا استولى الفساد على الزمان واهله ثم احسن رجل الظن برجل فقد غرر
الصفحه ٤٤٣ : او لمفسدة وهذان الاصلان مما قامت عليهما السيرة
القطعية مع امكان (١) اجراء ما سلف من ادلة تنزيه فعل
الصفحه ٤٩٩ : من الفعل والترك بمقتضى البراءة العقلية وبين انشاء الرخصة فى فعل الحرام
وترك الواجب ممنوعة غاية الامر
الصفحه ٥٠٥ :
فيما عداهما بحاله وقد عارضه التخصيص بمطلق الجنسين فلا بد من الجمع بينهما
بحمل العام على الخاص فان
الصفحه ١١ :
من عمل بها فاذا فرضنا ان شخصين سنا سنة حسنة او سيئة واتفق كثرة العامل
بإحداهما وقلة العامل بما