الصفحه ١٣٧ :
بما جاء من عند الله وحق فى الاموال الزكاة والولاية التى امر الله بها
ولاية آل محمد
الصفحه ٤٤٢ : اختبار المبيع بالرؤية او الكيل او الوزن فقد اضطرب فيه
كلمات الاصحاب خصوصا العلامة وبعض من تاخر عنه
الصفحه ٥١٥ :
لمصلحة يراها الامام عليهالسلام من تقية على ما اخترناه من ان التقية على وجه التورية
او غير التقية
الصفحه ٣٤٠ :
بقى الكلام فى
امور (١) الاول ان عد الاستصحاب من الاحكام الظاهرية (٢) الثابتة للشيء بوصف كونه
الصفحه ٤٢٥ :
من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه.
الموضع الرابع قد
خرج من الكلية المذكورة افعال الطهارات
الصفحه ٤٣٠ :
المتقدمة يدل على نفى الاحتمالين ولو كان الشك من جهة احتمال وجود الحائل على
البدن ففى شمول الاخبار له
الصفحه ٤٩٠ :
فلا بد للمتعدى
من المرجحات الخاصة المنصوصة من احد امرين (١) اما ان يستنبط من النصوص ولو بمعونة
الصفحه ٦ : له ، إلّا اذا فرض عدم كون وجوب الاجتناب من احكام نفس
البول بل من احكام ما علم بوليته على وجه خاص من
الصفحه ٣٨ :
(قُلْ آللهُ أَذِنَ
لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) دل على ان ما ليس باذن من الله من اسناد
الصفحه ٨٧ : يكن سفاهة قطعا ، اذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون
على الامور من دون وثوق بخبر المخبر بها فالآية
الصفحه ١٠٦ : المعارض من رواية الخاصة
ومثل ما فى
الاحتجاج عن تفسير العسكرى (ع) فى قوله ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب
الصفحه ٣٢٣ :
للواقع فيكون معصية ظاهرية من حيث فرض كون دليله طريقا شرعيا الى الواقع
فهو فى الحقيقة نوع من
الصفحه ٣٧٦ :
مدفوعة بان
الظاهر كونه من قبيل الثانى من تلك الاقسام الثلاثة لان المفروض فى توجيه
الاستصحاب جعل
الصفحه ٥١٠ : ايضا وهو ضعيف ومنها ان يكون
طريق تحمل احد الراويين اعلى من طريق تحمل الآخر كان يكون احدهما بقراءته على
الصفحه ٢٣ :
عن الشارع كما فى مثال الظهر والجمعة واما من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك
الخطاب كما فى المثال