لا يجوز المسح ببلته حتى على القول باستفادة استحباب نفس الغسل من أخبار من بلغ.
هذا مضافا إلى إمكان أن يقال : على تقدير القول بكون غسل لحية المسترسل مستحبا لغير ان جزء من الأجزاء المستحبة يمكن أن المسح برطوبة غير الأجزاء الأصلية.
ومنها : أن الوضوء الذي دل خبر ضعيف على استحبابه لغاية من الغايات كقراءة القرآن أو النوم فعلى القول باستفادة استحباب نفسى من أدلة التسامح في السنن يرتفع الحدث به بخلاف ما إذا لم نقل بذلك.
أورد عليه بأنه لم يثبت أن كل وضوء مستحب رافع للحدث ألا ترى أن الوضوء للخبث أو الحائض مستحب في بعض الأحوال ومع ذلك لا يرتفع به الحدث.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ عدم ارتفاع الحدث فيهما إنّما هو من جهة عدم قابلية المورد فهذه الثمرة تامة ولكنّها مبنية على القول بعدم استحباب الوضوء نفسيا من دون أن يقصد به غاية من الغايات وأما على القول باستحبابه كذلك فلا تتم الثمرة المذكورة إذ عليه يكون نفس الوضوء مستحبا رافعا للحدث ثبت استحبابه لغاية خاصة أو لم يثبت وإلى غير ذلك من الفوائد.
التنبيه الرابع
إنه ربما يتوهم عدم جريان البراءة في الشبهة التحريمية الموضوعية بعد ما قام الدليل مثلا على حرمة الخمر لوجوب الاجتناب عن جميع أفرادها الواقعية ولا يحصل العلم بالامتثال إلّا بالاجتناب عن كل ما احتمل حرمته وبعبارة أخرى ليس الشك في مثله في التكليف بل الشك في مقام الامتثال ومقتضى القاعدة فيه هو وجوب الاحتياط.
وتحقيق ذلك يتوقف على ملاحظة صور متعلّق النواهي.
أحدها : أن يكون النهي متعلقا بصرف وجود طبيعة الفعل وهو أول الوجود وناقض العدم الكلي بحيث لو أتى بصرف الوجود عصى وسقط النهي وجاز الإتيان بالباقي ففي هذه الصورة لا مجال للبراءة.