الصفحه ٩٤ : ولذا قال الشيخ الأعظم قدسسره والأوفق بالقواعد عدم حجيّة الظنّ هنا لأنّ الثابت
المتيقّن هي حجيّة
الصفحه ١١١ : المسألة أو مع كون المسألة من
المسائل التفريعية الّتي استنبطها الفقهاء من الاصول المتلقاة والقواعد الكلية
الصفحه ١١٢ :
عدم اتصال إجماع العلماء بإجماع الاصحاب فالإجماع يكشف عن النص فيما إذا كان الحكم
مخالفا للقواعد والاصول
الصفحه ١٢٢ : وجود النص إذا كان مورد
الإجماع مخالفا للقواعد والاصول ولم يستندوا إلى دليل إذ معه يحصل الحدس القطعي أو
الصفحه ١٤٣ : :
ولا إشكال في
حجيّتها لأنّها مصداق للقطع فإن كانت الشهرة من المتأخرين وكانت المسألة مخالفة
للقواعد ولم
الصفحه ١٤٥ : ء المتون المذكورة لا يتصور إلّا إذا كانت الشهرة على
خلاف مقتضى القواعد والعمومات والأدلة العقليّة ، وإلّا
الصفحه ٤٧٢ : أنّه حرام بعينه في الإنشاء وحمله
على الحكاية عن القواعد المختلفة خلاف الظاهر.
الصفحه ٤٩٦ : معذوريته وبالجملة الحكم بمعذورية الجاهل مطلقا لا يطابق
القواعد المسلّمة وإمّا يكون الجهل بمعنى الغفلة
الصفحه ٥٠٠ : المعذورية.
وعليه فالحكم
بمعذورية الجاهل مطلقا لا يطابق القواعد المسلّمة هذا كله فيما إذا كان الجهل في
الصفحه ٥٤١ : أمرين كما في الشبهة المحصورة
وما يشبهها. (١)
حاصله أن قاعدة
وجوب دفع الضرر المحتمل من القواعد الكلية
الصفحه ٥٤٣ : للعقاب بل للتكليف فقط.
وبعد المراجعة إلى
القواعد العقلية فقاعدة قبح العقاب تنفي الملازمة بين التكليف
الصفحه ٥٥٤ :
:
أحدها أنّ قاعدة
وجوب دفع الضرر المحتمل من القواعد الكلية الظاهرية فتدل على العقوبة على مخالفتها
وإن لم
الصفحه ٥٨ : جميع الموارد ما عدا سورة الكهف في قوله تعالى (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ) حيث توسطت الالف بين الشين واليا
الصفحه ٤٨ : (١) لرأيه كثيرا وألف رسالة كبيرة في تأييد مذهبه والردّ على من رد عليه ولكن
دليله الذي استند اليه لا يسلم له
الصفحه ٥٦ : محصور من المسلمين في الجزيرة ، مثلا سورة يس
يحفظها عشرة آلاف وسورة الرحمن عشرون الف وسورة الحمد بضعة