كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها ، وقضيته (١) حجية المثبت منها كما لا يخفى. بخلاف (٢) مثل دليل الاستصحاب ...
______________________________________________________
المذكورة في المقدمة. كما أن قوله : «حيث إنه كما يحكي عن المؤدى ويشير إليه» إشارة إلى الجهة الأولى المذكورة في المقدمة أيضا. وضمائر «اعتبارها ، تصديقها ، حكايتها» راجعة إلى «الطريق أو الأمارة».
(١) يعني : ومقتضى لزوم تصديق الأمارة الحاكية عن أطراف مؤداها من ملزومه ولوازمه وملازماته هو حجية مثبتات الأمارة ؛ إذ المفروض : أنها تدل على جميعها وتحكي عنها كما تحكي عن نفس مؤداها ، وحيث إن دليل اعتبارها مطلق لعدم ما يوجب تقييده من القدر المتيقن في مقام التخاطب وغيره ـ وهو يدل على اعتبارها من حيث الكشف والطريقية ـ فلا محالة تكون حجة في كل ما ينكشف بها من أطراف مؤداها من الملزوم واللازم والملازم ، سواء اعتقد المخبر بالأمارة باللزوم أم لا. فإذا أخبرت البيّنة بولادة المرأة الفلانية في تاريخ كذا ، وانقضى من ذلك التاريخ إلى زمان شهادتها خمسون سنة ثبت لازمها وهو يأسها إذا كانت غير قرشية وإن لم تلتفت البيّنة إلى هذا اللازم ، ويترتب على هذا اللازم عدم وجوب العدّة إذا طلّقت ، وجواز تزويجها بعد الطلاق بلا فصل.
(٢) يعني : بخلاف دليل الاستصحاب وغيره من الأصول العملية ، فإنه يفارق دليل الأمارة من حيث إن الأمارة لما كانت حاكية عن جميع مداليلها المطابقية والتضمنية والالتزامية كان مقتضى إطلاق دليل حجيتها اعتبار جميعها ؛ إذ المفروض : فعلية دلالتها على الجميع ، وعدم مانع عن إطلاق دليل حجيتها وأما دليل الاستصحاب وغيره من الأصول العملية فلا يقتضي حجيتها في لوازمها ؛ إذ المفروض : عدم دلالة الأصول على مؤدياتها وكشفها عنها حتى تدل على لوازم مؤدياتها وتشملها أدلة الأصول ، فتنزيل الحياة المشكوكة بسبب الاستصحاب عبارة عن التعبد بالأثر الشرعي المترتب على نفس الحياة ، دون آثار لوازمها كنبات اللحية والبلوغ خمسين سنة مثلا ؛ لأن التعبد بأحكام اللوازم منوط بإحراز موضوعها أعني : نفس اللوازم إما وجدانا وإما تعبدا ، وكلاهما مفقود.
أما الأول : فواضح. وأما الثاني : فلأن مورد التعبد الاستصحابي هو نفس الحياة ؛ لأنها المعلومة حدوثا المشكوكة بقاء ، والتعبد بها لا يقتضي إلّا التعبد بالحكم الشرعي المترتب على نفسها دون غيرها وإن كان من لوازمها كما هو واضح.
التعبير بالمثل في قوله : «مثل دليل الاستصحاب» إشارة إلى عدم اختصاص عدم