هو (١) قضية القضايا المتعارفة المتداولة ، وهي قضايا حقيقية ، لا خصوص (٢) الأفراد الخارجية كما هو قضية القضايا الخارجية ، وإلّا (٣) لما صح الاستصحاب في الأحكام
______________________________________________________
أي : مفروضة الوجود ، كالمستطيع الكلي الذي هو موضوع لوجوب الحج ، فإنه شامل للمستطيع الموجود فعلا أي : حين الخطاب ، ولمن يوجد بعد ذلك ، فكل فرد فعلي واستقبالي من أفراد كلي المستطيع يجب عليه الحج.
(١) أي : ثبوت الحكم للأفراد الموجودة والمقدّرة مقتضى القضايا المتعارفة.
(٢) يعني : لا لخصوص الأفراد الخارجية ، فقوله : «خصوص» معطوف على مقدر وهو «مطلقا» يعني : أن الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلف مطلقا لا لخصوص الأفراد الخارجية ... الخ.
(٣) أي : وإن لم تكن الأحكام الشرعية من القضايا الحقيقية ؛ بل كانت من القضايا الخارجية ترتب عليه لازمان لا يمكن الالتزام بهما :
أحدهما : امتناع استصحاب عدم النسخ في أحكام هذه الشريعة أيضا بالنسبة إلى من لم يدرك صدر الإسلام ؛ لتغاير الموضوع ، فإن الموجود في الأعصار المتأخرة عن عصر صدوره مغاير موضوعا للموجود في صدر الإسلام بناء على القضية الخارجية ، مع إن من الواضح صحة جريان الاستصحاب في أحكام هذه الشريعة في جميع القرون والأعصار.
ثانيهما : امتناع النسخ بالنسبة إلى غير الموجود في وقت التشريع ، ولو لم يكن موضوعا للحكم لم يصح النسخ في حقه ، وموضوعيته للحكم منوطة بكون الأحكام الشرعية من القضايا الحقيقية ؛ إذ لو كانت من القضايا الخارجية لم يكن غير الموجود في صدر الإسلام موضوعا للحكم ، وكان الموضوع خصوص المدرك لأوّل الشريعة ، ولازم ذلك : امتناع النسخ وامتناع الاستصحاب بالنسبة إلى من لم يدرك صدر الإسلام ؛ لعدم كونه موضوعا للحكم بناء على القضية الخارجية.
وأما بناء على القضية الحقيقية : فلا مانع من النسخ والاستصحاب في حقه ؛ لكونه موضوعا كموضوعية من أدرك صدر الإسلام.
وهذان اللازمان أي : امتناع النسخ والاستصحاب باطلان ، وبطلانهما يكشف عن بطلان الملزوم ، وهو كون الأحكام من القضايا الخارجية ، فقول المصنف «وإلّا لما صح الاستصحاب» كما أنه إشارة إلى برهان إنّي على كون الأحكام الشرعية من القضايا الحقيقية لا الخارجية ، كذلك إشارة إلى ما أجاب به الشيخ نقضا عن إشكال اختلال