أيضا (١) بعين ما ذكر في البراءة فلا تغفل (٢).
ولا بأس (٣) بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والأحكام.
وأما التبعة ، فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة فيما إذا كان ترك التعلم
______________________________________________________
ومحصل ما أفاده فيه هو : أن الفحص هنا معتبر بعين الوجه الذي ذكر في لزوم الفحص في البراءة العقلية ، يعني : أن الفحص كما يكون محرزا لعدم البيان الذي هو موضوع البراءة العقلية ، كذلك يكون محرزا لموضوع أصالة التخيير وهو تساوي الاحتمالين وعدم مرجح لأحدهما على الآخر ، بداهة : أن هذا التساوي لا يحرز إلا بالفحص الموجب إما لتعيّن أحد الاحتمالين ، فيتعين الأخذ به ؛ لحصول الموافقة القطعية حينئذ ، أو لتساويهما فيتخير في الأخذ بأحدهما ؛ لعدم التمكن مع عدم رجحان أحد الاحتمالين على الآخر ، كعدم استقلاله في الحكم بالبراءة العقلية إلا بعد إحراز موضوعه وهو عدم البيان ، بل وجوب الفحص هنا أولى من وجوبه في البراءة العقلية ؛ للعلم في المقام بجنس التكليف الموجب للفحص عن نوعه بخلاف البراءة ؛ إذ موضوعها وهو عدم الحجة موجودة قبل الفحص وبعده.
(١) يعني : كوجوبه في البراءة العقلية.
(٢) حتى تتوهم جواز الرجوع إلى التخيير العقلي قبل الفحص ، كما توهم ذلك في البراءة العقلية ببيان : أن المراد بالبيان هناك هو الحجة الواصلة فعلا ، وإن كان ذلك التوهم هناك فاسدا ولكنه مع ذلك يفترق التخيير عن البراءة بأن حسن التكليف فيه معلوم وهو موجب للفحص ، بخلاف البراءة.
حكم العمل بالبراءة قبل الفحص
(٣) لما فرغ المصنف «قدسسره» من بيان اشتراط العمل بالبراءة بالفحص ؛ أراد أن يبين ما للعمل بها قبل الفحص من استحقاق العقوبة ، والحكم التكليفي والوضعي فالكلام يقع في مقامين :
الأول : في استحقاق العقوبة وعدمه.
الثاني : في الحكم الوضعي.
وقد أشار إلى المقام الأول : بقوله : «التبعة» ؛ إذ المراد من التبعة هو : العقاب ، وإلى المقام الثاني بقوله : «والأحكام» ؛ إذ المراد من الأحكام هي : الأحكام الوضعية. والجمع إما منطقي أو باعتبار الموارد. وكيف كان :