ومنها (١) : صحيحة ثالثة لزرارة : «وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع ، وقد أحرز
______________________________________________________
الصحيحة ؛ لظهورها في كون علته حرمة نقض اليقين بالشك ، لا قاعدة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء فمسألة الإجزاء أجنبية عن المقام.
٧ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
هو تمامية دلالة الرواية على حجية الاستصحاب.
(١) أي : ومن الأخبار المستدل بها على اعتبار الاستصحاب : صحيحة ثالثة لزرارة ، ولا إشكال في سندها فإنها صحيحة.
وأما تقريب الاستدلال بها على حجية الاستصحاب ، ثم بيان ما يرد عليها فيتوقف على ذكرها تماما.
فنقول : روى زرارة عن أحدهما «عليهماالسلام» قال : (قلت له : من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين.
قال : «يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ، يتشهد ولا شيء عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها أخرى ، ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات» (١).
ومحل الاستشهاد هو : قوله «عليهالسلام» : «ولا ينقض اليقين بالشك» فإنه «عليهالسلام» قد حكم بنحو القضية الكلية بعدم نقض اليقين بالشك. ومنهما اليقين والشك في المورد أي : اليقين بعدم الإتيان بالرابعة بالشك في إتيانها وهو المطلوب.
وأما تقريب الاستدلال بها على حجية الاستصحاب : فهو مبني على أمور :
١ ـ أن يكون المراد باليقين في قوله «عليهالسلام» : «ولا ينقض اليقين بالشك» هو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة قبل دخوله في الركعة المشكوك كونها ثالثة أو رابعة.
٢ ـ أن يكون قوله «عليهالسلام» : «ولا ينقض اليقين بالشك» بمنزلة الكبرى الكلية ، وكانت صغراها مطوية في الكلام ، فكأنه قال : إنه كان على يقين بعدم إتيان الركعة الرابعة ، «ولا ينقض اليقين بالشك».
٣ ـ أن يكون المراد بالركعة المضافة إلى الركعات السابقة : هي الركعة الموصولة ؛ لا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥١ / ٣ ، تهذيب الأحكام ٢ : ١٨٦ / ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ / ٤١٦ ، الوسائل ٨ : ٢١٩ / ١٠٤٧١.