فإنه يقال : نعم ؛ لو لا قاعدة الفراغ المقتضية لصحتها (١) المقدمة (٢) على أصالة فسادها (٣).
الثاني (٤) : أنه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير
______________________________________________________
(١) أي : لصحة الصلاة.
وحاصل الجواب : أنه نعم يجري استصحاب الحدث فعلا بعد الصلاة ويقتضي بطلانها ؛ لكن لو لا تقدم قاعدة الفراغ عليه المقتضية لصحتها.
(٢) «هذا» و «المقتضية» نعتان ل «قاعدة الفراغ» ، وضميرا «صحتها ، فسادها» راجعان على الصلاة.
(٣) هذا الفساد هو مقتضى استصحاب الحدث ، والأولى أن يقال : «المقدمة على استصحاب الحدث المقتضي لفسادها» ؛ إذ لم يعهد إطلاق أصالة الفساد في العبادات.
وأضربنا عما في المقام من التطويل رعاية للاختصار.
خلاصة البحث :
هو اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحاب. وهذا هو رأي المصنف «قدسسره».
التنبيه الثاني : استصحاب مؤديات الأمارات
(٤) وهذا التنبيه مما زاده المصنف على التنبيهات التي تعرض لها الشيخ في الرسائل.
وقبل البحث تفصيلا في هذا التنبيه الثاني ينبغي بيان ما هو محل الكلام فيه ، وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن اليقين والشك من أركان الاستصحاب ؛ بحيث لولاهما لما جرى الاستصحاب أصلا.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنه لا كلام ولا إشكال فيما إذا علمنا وجدانا بحدوث شيء ثم شككنا في بقائه ، فهذا هو القدر المتيقن من مورد الاستصحاب ؛ لما عرفت من : أن اليقين بالحدوث من أركان الاستصحاب ، ففيما إذا كان المتيقن محرزا باليقين يكون هذا الركن محرزا. وإنما الكلام والإشكال فيما إذا كان محرزا بالأمارة وشك في بقائه ، كما إذا قامت الأمارة على الطهارة أو العدالة ، ثم شككنا في بقائها. فهل يحكم بالبقاء أم لا؟ فيه إشكال.
وجه الإشكال : أنه لا يقين بالحدوث فكيف يحكم بالبقاء ، فإذا لم يكن يقين بالحدوث فلا شك أيضا ؛ لأن الشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب هو الشك في بقاء المتيقن لا مطلق الشك ، وليس في المقام شك في بقاء المتيقن ؛ بل الشك في البقاء