تجده شاهدا عليه (١).
______________________________________________________
رمضان وغيره رؤية الهلال ، فلا يجب الصوم إلّا للرؤية أو مضي ثلاثين ، ولا يجوز الإفطار في آخره إلّا للرؤية أو مضي ثلاثين ، وأنه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظن» (١).
وعليه : فلا وجه للإيراد على المصنف «بعدم وجود خبر بهذا المضمون» ؛ لما عرفت من : أن الظاهر إرادة عنوان الباب الذي هو فتوى المحدث العاملي. وأخبار الباب تدل عليه بوضوح كما عرفت بعضها.
(١) أي : على أن المراد باليقين في المكاتبة هو اليقين بدخول شهر رمضان ، وتركنا ما في المقام من تطويل الكلام رعاية للاختصار.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ توضيح الاستدلال بالمكاتبة على الاستصحاب : أن المراد بقوله «عليهالسلام» : «اليقين لا يدخل فيه الشك» هو اليقين بشعبان إن كان يوم الشك في أوّل رمضان ، أو اليقين بشهر رمضان إن كان يوم الشك في آخره ، وعلى كلا التقديرين : تدل المكاتبة على اعتبار الاستصحاب ؛ إذ معنى الرواية : «لا تصم فيما شككت في أنه أول رمضان ، استصحابا لليقين بعدم وجوبه» ، «ولا تفطر فيما إذا شككت في أنه آخر رمضان استصحابا لوجوب الصوم».
٢ ـ الإشكال على هذا الاستدلال : أن هذا الاستدلال يكون مبنيا على أن يكون المراد من اليقين هو اليقين بشهر شعبان وعدم دخول شهر رمضان ، فتكون الرواية حينئذ دليلا على الاستصحاب.
وأما إذا كان المراد من اليقين أنه يعتبر في صحة الصوم بعنوان شهر رمضان القطع بكونه من رمضان ؛ فلا ربط لها بالمقام.
ومع هذا الاحتمال الثاني تكون المكاتبة مجملة لا ظهور لها في واحد من الاحتمالين ؛ بل يؤكد الاحتمال الثاني بعض الآيات ومجموعة من الروايات. وقد تقدم ذكرهما. فيكون مفاد «اليقين لا يدخل فيه الشك» هو عدم قيام الشك مقام اليقين في ترتيب آثار رمضان من الالتزام بالصوم بنيّة كونه من رمضان ، فيكون الإتيان به بهذا العنوان منوطا باليقين بدخول رمضان ، وكذلك الكلام في منتهاه.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢٥٢ / ب ٣.