.................................................................................................
______________________________________________________
التعليقي نحو وجود يكون متعلقا لليقين والشك ، ولذا كان متعلقا للخطابات الشرعية من إيجاب وتحريم.
فالوجه في حجية الاستصحاب التعليقي هو اجتماع أركانه فيه من اليقين السابق والشك اللاحق ، ووجود الأثر الشرعي فيشمله عموم أو إطلاق أدلة الاستصحاب.
توضيحه : أن حرمة ماء العنب ـ وإن كانت مشروطة الغليان ـ لكنها من المجعولات الشرعية كمجعولية أحكامه المطلقة كالملكية وجواز البيع والحلية ، وتلك الحرمة المشروطة معلومة ، ومع عروض حالته على العنب ـ كصيرورته زبيبا ـ تصير مشكوكة لاحتمال الحرمة بخصوص ماء العنب على تقدير الغليان ، فيجتمع اليقين بالحرمة المشروطة التي هي حكم شرعي والشك في بقائها الناشئ من عروض وصف الزبيبية عليه ، فيشمله دليل الاستصحاب الموجب لحرمة ماء الزبيب أيضا إذا غلى.
وقد ظهر مما ذكرنا : ما هو الضابط في الاستصحاب التعليقي وهو كون المستصحب حكما ثابتا لموضوع منوطا بوجود شرط مفقود كالغليان الذي هو شرط حرمة العصير العنبي ، أو منوطا بفقد مانع موجود كما إذا أوصى شخص بمال لزيد على تقدير ترك شرب التتن ، فإن كان زيد فقيها وصار تاجرا مثلا قبل موت الموصي فإن الشك في ملكية زيد لتبدل حاله ـ وهو الاشتغال بالعلم ـ بالتجارة يكون من هذا القبيل فيقال : زيد مالك للمال الموصى به بعد موت الموصي الذي هو أحد جزئي موضوع الملكية على تقدير ترك الدخان والآن كما كان هذا إذا لم يعلم ولو من الخارج أن للفقاهة دخلا موضوعيا ، وإلّا دار الحكم مدارها وخرج عن مورد البحث.
وهناك قول بعدم جريان استصحاب الحرمة التعليقية لوجوه ؛ بعضها راجع إلى عدم المقتضي للجريان ، وبعضها راجع إلى وجود المانع من الجريان.
الأول : أنه لا مقتضى للجريان من جهة عدم المتيقن السابق ، حيث لا يكون ماء الزبيب حراما قبل الغليان ، فيكون المرجع بعد الغليان هو استصحاب الإباحة والحلية.
الثاني : أنه لا تكون القضية المشكوكة متحدة مع القضية المتيقنة ، حيث إن الزبيب مباين مع العنب عرفا.
الثالث : أنه على فرض تسليم المتيقن السابق واتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة يكون المانع من استصحاب الحرمة وهو أنه معارض باستصحاب الإباحة والحلية الثابتة قبل الغليان ، فبعد التعارض والتساقط يكون المرجع هو قاعدة الحل والطهارة.