اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية ، واختصاص (١) المورد بالأخيرة لا يوجب تخصيصها بها (٢) ، خصوصا بعد ملاحظة أنها قضية كلية ارتكازية قد أتى بها في غير مورد لأجل (٣) الاستدلال بها على حكم المورد ، فتأمل (٤).
______________________________________________________
(١) مبتدأ خبره «لا يوجب» أي : واختصاص المورد ـ وهو ناقضية الخفقة والخفقتين للوضوء ـ بالأخيرة وهي الشبهة الموضوعية لا يوجب تخصيص الوارد بالمورد كما عرفته آنفا.
(٢) أي : تخصيص قضية «لا تنقض» بالشبهة الموضوعية.
(٣) تعليل لقوله : «قد أتى» ، وضمير «بها» راجع على القضية الكلية الارتكازية ، وضمير «أنها» إلى قضية «لا تنقض».
(٤) لعله إشارة إلى : أن كون المورد من الشبهة الموضوعية مبني على جعل الطهارة من الأمور الخارجية التي كشف عنها الشارع.
وأما بناء على كونها من المجعولات الشرعية : فيكون المورد من الشبهة الحكمية ؛ لكن يبقى حينئذ سؤال عموم الصحيحة للشبهات الموضوعية ، وجوابه هو : دلالة «لا تنقض اليقين» على ذلك. هذا ما يتعلق بشرح كلمات المصنف حول أولى صحاح زرارة. وهناك كلام طويل تركناه رعاية للاختصار.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ الكلام في الصحيحة الأولى من حيث السند والدلالة : فيقال : إنه لا إشكال فيها من حيث السند ؛ وإن كانت مضمرة إلا إن إضمارها لا يقدح في اعتبارها ؛ لأن الإضمار من مثل زرارة بمنزلة الإظهار ؛ إذ مثل زرارة لا يسأل غير المعصوم «عليهالسلام». هذا مضافا إلى كونها مسندة إلى الإمام الباقر «عليهالسلام» في كلام جملة من الأعلام.
٢ ـ وأما دلالة الرواية على حجية الاستصحاب فهي أيضا تامة في الجملة.
وتقريب الاستدلال بها على حجية الاستصحاب : يتوقف على مقدمة وهي : بيان الجزاء لقوله : «وإلا فإنه على يقين من وضوئه». أو لقوله : «فإن حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم». والاحتمال الأول هو : مختار الشيخ الأنصاري ، حيث جعل الشرط «وإلا» أي : «وإن لم يستيقن أنه قد نام».