فيكون الشك في حليته أو حرمته فعلا بعد عروضها متحدا (١) خارجا مع الشك في بقائه على ما كان عليه من الحلية والحرمة بنحو كانتا (٢) عليه ، فقضية (٣) استصحاب حرمته المعلقة بعد عروضها الملازم (٤) لاستصحاب حليته المغياة حرمته فعلا بعد غليانه
______________________________________________________
وضمير «عروضها» إلى «حالة» ، و «بعد عروضها» متعلق ب «شك».
(١) يعني : أن الشك في الحكم الفعلي من الحلية والحرمة ـ بعد طروء الزبيبية مثلا على العنب متحد خارجا مع الشك في بقاء العنب على ما ثبت له من الحلية المغياة والحرمة المعلقة ، والاختلاف بينهما إنما هو في كون أحدهما بلحاظ الحالة السابقة دون الآخر.
وقوله : «متحدا» إشارة إلى ردّ الحكومة التي أفادها الشيخ «قدسسره» جوابا عن إشكال معارضة الاستصحاب التعليقي مع الاستصحاب التنجيزي ، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى عند التعرض لحاشية المصنف على المقام.
(٢) أي : كانت الحرمة والحلية على النحو المزبور ، وهو كون الحرمة معلقة على الغليان والحلية مغياة به ، وضمير «بقائه» راجع إلى العصير ، وضمير «عليه» إلى «ما» في قوله : «ما كان عليه».
(٣) هذه نتيجة شرطية الغليان للحرمة وغائيته للحلية ، فإنه بعد عروض وصف الزبيبية للعنب وتحقق الغليان خارجا يكون مقتضى استصحاب حرمته المعلقة فعلية الحرمة وانتفاء الحلية ؛ لأنه مقتضى استصحاب حليته المغياة بغاية متحققة خارجا كما هو المفروض.
ولا يخفى : أنه يستفاد من قوله : «فقضية استصحاب حرمته إلى قوله». «وانتفاء حليته» الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها المنكرون لحجية الاستصحاب التعليقي.
ومحصله : أن الاستصحاب التعليقي من الأصول المثبتة التي لا نقول باعتبارها.
بيانه : أن الحرمة المعلقة حكم شأني ، وليست حكما فعليا حتى تكون بنفسها موردا للاستصحاب ، ولا موضوعا ذا أثر شرعي حتى يجري فيه الاستصحاب. نعم ؛ بقاء الحرمة المعلقة إلى أن يصير زبيبا غالبا مستلزم عقلا لفعلية الحرمة. وضمير «حرمته» راجع إلى العصير ، وضمير «عروضها» إلى «حالة».
(٤) صفة ل «استصحاب حرمته». وجه الملازمة : هو شرطية الغليان للحرمة وغائيته للحلية ، واستصحاب الحلية المغياة يقتضي ارتفاعها بمجرد حصول الغاية ، وكون الحكم الفعلي هي الحرمة.