الصفحه ١٧٦ : كانت الإعادة نقضا (٣) كما عرفت في الإشكال (٤).
ثم
إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر
الصفحه ١٧٨ : بعض الشروح من «أن المصنف ضرب على هذه الحاشية مؤخرا»
، كأنه نشأ من خلط هذه بحاشية أخرى على قوله : «ثم
الصفحه ٢٢٣ : .
(٤) الضميران
راجعان على التكليف. ثم إن هذا مبني على مختاره من كون الحكم التكليفي من
الاعتبارات الجعلية
الصفحه ٢٣٢ : للجعل استقلالا : فلأنه لو لم يأمر الشارع بالصلاة ثم قال :
الركوع جزء أو الطهارة شرط لم يفد قوله هذا في
الصفحه ٢٥٢ : أحدث ثم غفل وصلى ثم شك في أنه تطهر قبل الصلاة أم لا لم يكن
شاكا قبل الصلاة كي يجري في حقه استصحاب الحدث
الصفحه ٢٥٣ : بحدوث شيء ثم شككنا
في بقائه ، فهذا هو القدر المتيقن من مورد الاستصحاب ؛ لما عرفت من : أن اليقين
بالحدوث
الصفحه ٢٦٠ : وجدانا بحدوث شيء ثم شككنا في بقائه ، فيجري الاستصحاب
بلا كلام ولا إشكال.
وإنما الكلام
والإشكال فيما إذا
الصفحه ٢٦٥ : من أقسام استصحاب الكلي هو : ما إذا علم بوجود الكلي في ضمن
فرد معين ، ثم علم بزوال ذلك الفرد وشك في
الصفحه ٢٨٢ : (٣).
______________________________________________________
ثم إن المراد
بالمتعلق : هو ما لا يتعلق به الجعل الشرعي مطلقا من التأسيسي كالأحكام الخمسة
التكليفية
الصفحه ٢٨٣ : ، فيشك في بقاء الكلي بعد الوضوء.
٣ ـ أن يعلم بوجود
الكلي في ضمن فرد ، ثم علم بزوال ذلك الفرد ولكنه يشك
الصفحه ٣١٦ : الحنطة ـ ولو مع تبدل
هذا العنوان ـ كما إذا صار دقيقا ثم عجينا ثم خبزا ، فيستفاد من حليتها الحلية في
جميع
الصفحه ٣٥٤ : .
الثاني أن يكون المراد منها جميع الآثار عقلية أو عادية أو شرعية.
ثم الشرعية مع
الواسطة أو بلا واسطة
الصفحه ٣٧٠ : (٤).
ثم
لا يخفى (٥) : وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية ، وبين
الصفحه ٣٧٥ :
شرعية. ثم الشرعية بلا واسطة أو معها.
الثالث : أن يكون المراد منها هو مطلق الأثر الشرعي بلا واسطة أو
الصفحه ٩ : الولد الإناء المراد ولم يسأل مع
إمكانه ، ثم أتى بكل إناء في البيت ، كان للأب عقابه عرفا لعمله.
أو