من قبله «جلّ وعلا» لها (١) بإنشائها ؛ بحيث يترتب عليها آثارها ، كما تشهد به (٢) ضرورة صحة انتزاع الملكية والزوجية والطلاق والعتاق بمجرد العقد أو الإيقاع ممن (٣) بيده الاختيار بلا ملاحظة (٤) التكاليف والآثار ، ولو (٥) كانت منتزعة عنها لما كاد يصح اعتبارها إلّا بملاحظتها ، وللزم (٦) أن لا يقع ما قصد ووقع ما لم يقصد.
كما لا ينبغي (٧) أن يشك في عدم صحة انتزاعها (٨) عن مجرد التكليف في
______________________________________________________
(١) هذا ، و «بإنشائها» متعلقان ب «جعله» ، وهذان الضميران كضميري «عليها ، آثارها» راجعان على المذكورات في القسم الثالث من الحجية وغيرها. و «بحيث» بيان لإنشائها بأنفسها.
(٢) أي : بما ذكر من صحة انتزاعه من مجرد جعله ، وهذا شروع في إثبات العقد السلبي بوجوه يستفاد منها صحة العقد الإيجابي أيضا ، وقد تقدم الكلام في الوجوه الثلاثة فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار رعاية للاختصار.
(٣) وهو المالك في الأول ، والزوجة في الثاني ، والزوج في الثالث ، والسيد في الرابع.
(٤) متعلق ب «صحة انتزاع» ، والمراد بالآثار : الأحكام الشرعية المترتبة على هذه العناوين الأربعة.
(٥) أي : والحال أن هذه الأمور لو كانت منتزعة عن التكاليف في مواردها امتنع اعتبارها بدون ملاحظة تلك التكاليف ، مع أنه يصح الانتزاع بدون ملاحظتها ؛ بل قد لا يكون في مورد الوضع تكليف أصلا كما في ملكية الصبي والمجنون لما انتقل إليهما بمثل الإرث ؛ إذ ليس إباحة التصرف ونفوذه في مالها إلا للولي ، وليس لهما هذه الإباحة حتى تكون هي منشأ الانتزاع.
وانتزاع الملكية الفعلية لهما من جواز تصرفهما بعد البلوغ والإفاقة مشكل جدا ، ضرورة : أن فعلية الأمر الانتزاعي ـ وهي الملكية مثلا ـ تستدعي فعلية المنتزع عنه ، والمفروض : عدم فعليته ؛ إذ قلم التكليف مرفوع عنهما.
(٦) هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة ، وقد تقدم توضيحه.
(٧) هذا هو الوجه الثالث ، وقد تقدم تفصيل هذا الوجه الثالث ، فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار حفاظا على ما هو المقصود من الاختصار.
(٨) أي : الحجية والقضاوة وأخواتها مما تقدم ، وضمير «موردها» راجع على الحجية وأخواتها ، والأولى أن يقال : «في مواردها».